العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - القراءة بإحدِی القراءات السبع
الأقوی[١] عدم وجوبها[٢]، بل یکفی[٣] القراءة[٤] علی النهج العربی[٥] وإن کانت مخالفة
⇨ کانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سیّما فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف. (الروحانی).
[١] الأقوائیة ممنوعة . (الشاهرودی).
[٢] بل الظاهر وجوب کونها بإحدی القراءات المشهورة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (البجنوردی).
* لأن الملاک فی القراءة إحراز النهج العربی سواء کانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بین المسلمین. (مفتی الشیعة).
[٣] الأحوط بل الأقوی عدم الکفایة، ولزوم الأخذ بإحدی السَبعة والتَحرّی فی اختیار ما کانت منها متداولةً فی عصرهم علیهم السلام . (المرعشی).
[٤] الموافق لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (الحکیم).
* اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام ، وحیث لا یمکن إحرازها فلا یُترک الاحتیاط بالقراءة علی إحدی القراءات السبعة. (الآملی).
[٥] الأوجه الاقتصار علی ما یقرؤه المسلمون . (المیلانی).
* فیه منع ظاهر؛ فإنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق علیه القراءة العربیّة الصحیحة، نعم، الظاهر جواز الاکتفاء بکلّ قراءة متعارفة عند الناس ولو کانت من غیر السَبْع. (الخوئی).
* یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین).
* ولکن لا یجوز التعدّی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف علی الأقوی . (السیستانی).