العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فِی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود
(مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء[١] للسجود انحنی بالقدر الممکن[٢]، مع رفع المسجد[٣] إلی
⇨ * الأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس علی الأرض، ومع التعذّر تحصیل ما هو الأقرب إلی هیئته. (الخمینی).
* الأظهر أن یضع شیئاً من أجزاء الوجه علی المسجد، مقدِّماً الحاجب علی الغیر من أجزاء الوجهیّة، ثمّ الأنف علی غیره منها، وإن تعذّر فعلی أطراف الوجه ولو بحفر حفیرة، وإن تعذّر فالانحناء الممکن، والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (المرعشی).
* بل وجب علیه الإیماء، والأحوط الجمع بین الأمرین. (الخوئی).
* والأحوط ضمّ الإیماء بالرأس إلیه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).
* واضعاً شیئاً من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه . (السبزواری).
* مع وضع شیءٍ من وجهه أو مقدّم رأسه إذا لم یمکن الوجه احتیاطاً . (محمد الشیرازی).
* بل الأحوط أن یسجد علی أطراف وجهه إن أمکن، وإن تعذّر فیسجد علی مقدّم رأسه مع الإیماء بقصد أداء ما هو علیه فی الواقع، وإن تعذّر فما أمکنه من الانحناء مع الإیماء . (حسن القمّی).
* بل یجب الإیماء خاصّة فی الفرض. (الروحانی).
فی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود
[١] تقدّم الکلام فی جمیع ما ذکره قدس سره هنا فی فصل القیام . (السیستانی).
[٢] بل الأحوط الذی لا یُترک أن یجمع بین ما فی المتن والسجود الإیمائی بتکرار الصلاة. (تقی القمّی).
* إذا صدق علیه السجود، وإلاّ فیجب الإیماء خاصّة، وقد تقدّم الکلام فی بقیة المسألة فی مبحث القیام. (الروحانی).
[٣] ووضع جبهته علیه علی وجه یصدق السجود علیه. (البروجردی). ⇦