العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - حکم الناسِی للرکوع قبل السجود
إتمامها[١] بأحد الوجهین[٢] : من العود إلی القیام[٣] ثمّ الهَوِیّ للرکوع[٤]،
[١] تعیّن الأول، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد إتمامها. (مفتی الشیعة).
[٢] ویحتمل تعیّن العود إلی حدّ الرکوع، بل لعلّه الأحوط، بل لا یُترک. (حسین القمّی).
* الثانی هو المتعیّن، ویحتمل وجه ثالث، وهو : أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الراکع، فیطمئنّ ویأتی بالذکر، ثمّ یرفع رأسه منتصباً ویهوی للسجود؛ إذ علی تقدیر کونه نسیاناً للرکوع لا یتعیّن الأوّل؛ لاحتمال أنّ تدارک المنسیّ یحصل بذلک؛ نظراً لمساعدة العرف علی إلغاء ما صدر منه سهواً أو قهراً، ولا یسند إلیه عقلاً، حیث لم یقع بإرادته، فمتی عاد منحنیاً للحدّ الذی عرضه النسیان کفی فی تحقّق الرکوع الاختیاری، ولکنّ أقوی الوجوه هو الأوّل، ولا یلزمه زیادة القیام المتّصل بالرکوع؛ إذ الفرض أنّ القیام الأوّل لم یتّصل بالرکوع، فلا یحسب من الصلاة إلاّ الثانی وهو الرکن، أمّا احتمال أ نّه رکع ونسی الذکر والطمأنینة فهو أضعف الوجوه؛ إذ لا یکفی فی صدق الرکوع وصوله إلی حدّ الراکع؛ ولذا لا یقال لمن هوی للسجود: إنّه رکع. (کاشف الغطاء).
* وهناک وجوه متصوّرة اُخَر، منها: العود إلی حدّ الرکوع وإتمام الذکر، وسیأتی ما هو المختار من تلک الوجوه. (المرعشی).
* وهنا وجه آخر غیر بعید ، وهو: أنّه إذا وقف بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب ؛ لأنّ مرجعه إلی نسیان رفع الرأس من الرکوع، وهو غیر قادح ، فلا یحتاج إلی الإعادة أیضاً ، وإذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهویّ للرکوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . (اللنکرانی).
[٣] هذا هو الظاهر، وإعادة الصلاة بعد ذلک أحوط. (الخوئی).
[٤] هذا الاحتمال لا یخلو من وجه؛ إذ لا یبعد أن یُقال: إنّ انتهاء الرکوع إلی حدٍّ مُعتبرٌ فی مفهومه لغةً أو عرفاً، والهاوی إلی السجود لیس براکعٍ أولاً وساجدٍ ثانیاً، وکذلک الجالس إذا سجد، ولیس فی کلّ رکعةٍ إلاّ رکوع واحد، لا ثلاث ⇦