العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - حکم قراءة آِیة السجدة
الأحوط[١] الإیماء[٢] إلی السجدة[٣] أو السجدة[٤] وهو فی الصلاة[٥] وإتمامها وإعادتها[٦].
[١] بل من أنّ الأظهر الإیماء وإتمام الصلاة وسجدة التلاوة بعدها، ولا تجب الإعادة. (حسین القمّی).
* الأحوط کما مرّ، وإن کان عدم البطلان فی صورة النسیان والسماع لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).
* استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها. (مفتی الشیعة).
[٢] الأقوی هنا الإیماء وإتمام الصلاة، ولا تجب الإعادة. (الفیروزآبادی).
* ثمّ إتیانها بعد الصلاة. (المرعشی).
* قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء فقط. (اللنکرانی).
[٣] بل یکفی الإیماء إلیها والإتمام من غیر إعادةٍ فی مورد السماع أو الاستماع، ویحتاط فی ما لو قرأها سهواً بما مرَّ منّا فی الحاشیة السابقة. (آل یاسین).
* بل یأتی بالسجدة کما سبق. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً. (النائینی).
* فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً، والسجدة بعد الفراغ. (جمال الدین الگلپایگانی).
* تقدّم ما فی هذا التخییر. (الشاهرودی).
* قد عرفت أنّه یسجد بعد الصلاة ویومئ فیها احتیاطاً، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الفانی).
* قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترکها فی الصلاة. (المرعشی).
[٥] بل بعدها، کما مرّ. (صدرالدین الصدر).
* قد تقدّم أنّ الإیماء أحوط، وأحوط منه السجدة بعد الصلاة، وکذا فی سابقتها. (الإصطهباناتی).
[٦] لا بأس بترک الإعادة مع الإیماء وتأخیر السجدة علی ما مرّ. (المیلانی). ⇦