العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - فِی ما ِیعتبر فِی هذا السجود
والأحوط[١] وضع[٢] سائر المساجد[٣] ووضع الجبهة علی ما یصحّ[٤] السجود علیه[٥]. ولا یعتبر فیه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه، وندباً عند سبب الندب، وکذا الجنب. وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میتة، نعم، یعتبر[٦] أن لا یکون لباسه
⇨ * الظاهر عدم اعتباره، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل بما لا یصدق معه السجدة . (الشریعتمداری).
* علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الاعتبار. (الخمینی).
* بل بما ینتفی به صدق السجود. (المرعشی).
[١] والأقوی العدم فی الموضعین. (الجواهری).
* الأولی. (الفیروزآبادی).
* لا یُترک. (الآملی).
[٢] ینبغی مراعاته . (الکوه کَمَری).
* ما أجدره بالرعایة فیه وفی ما یلیه. (المرعشی).
[٣] إن لم یکن أقوی . (حسین القمّی).
* ولکنّ الأقوی عدم الوجوب. (کاشف الغطاء).
* وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] بل لا یبعد اعتباره. (الحائری).
* بل اعتبار عدم کونه ملبوساً ومأکولاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).
[٥] بل الأظهر اعتبار ذلک. (الروحانی).
[٦] علی الأحوط . (حسن القمّی).
* الأظهر عدم اعتباره؛ إذ السجود لا یُعدّ تصرّفاً فی اللباس ولو فی مورد. (الروحانی).