العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - استحباب الجهر بالقنوت
یمرّ[١] بهما علی وجهه[٢] وصدره[٣] عند الوضع.
(مسألة ١٢): یستحبّ الجهر[٤] بالقنوت، سواء کانت الصلاة جهریّة أم إخفاتیّة[٥]، وسواء کان إماماً أم منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته[٦].
(مسألة ١٣): إذا نذر القنوت فی کلِّ صلاةٍ أو صلاةٍ خاصّة وجب[٧]، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهواً، بل ولا بترکه عمداً أیضاً[٨] علی الأقوی[٩].
(مسألة ١٤): لو نسی القنوت: فإن تذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع
[١] الأظهر اختصاص الکراهة بالفرائض. (المرعشی).
* فی الفرائض دون النوافل. (الروحانی).
[٢] هذا فی الفرائض دون النوافل. (کاشف الغطاء).
[٣] فی الفرائض، وأمّا فی النوافل فیستحبّ ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] المتعارف. (المرعشی).
[٥] وما ورد من أنّ صلاة النهار عجماء منصرف إلی القراءة، ولا یشمل الأذکار والدعاء. (کاشف الغطاء).
[٦] وإلاّ کَرهَ الجهر . (صدرالدین الصدر).
* بل وإن سَمِع؛ فإنّ النهی عن سماع المأموم الإمام منصرف إلی القراءة، ولکنّ سقوط الجهرفی الواجب قد یقتضی سقوطه بالأولویّة بالمندوب. (کاشف الغطاء). (٧) تکرّر منّا أنّ الأقوی عدم صیرورة المنذور وما بحکمه واجباً. (الخمینی).
* لا بعنوان القنوت ، بل بعنوان الوفاء بالنذر، کما مرّ مراراً . (اللنکرانی).
[٨] وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وقد تقدّم نظیره فی نذر الموالاة. (زین الدین).
[٩] فیه نظر. (الحکیم).