العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - حکم الصلاة فِی الحدث أو الإتِیان ببعض المنافِیات قبل السلام
اعتقد خروجه من الصلاة[١] لم تبطل[٢]،
[١] قد مرّ حکمه، وفی الفرق نظر . (عبداللّه الشیرازی).
[٢] الأحوط البطلان. (الفیروزآبادی).
* بل تبطل مطلقاً، کما تقدّم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* قد مرّ الاحتیاط. (الحائری).
* بل الأقوی فیه البطلان؛ لعین ما ذکرنا سابقاً. (آقاضیاء).
* قد مرّ الإشکال فی ذلک، والفرق المزبور بین الصورتین لا یخلو من النظر. (الإصفهانی).
* تقدّم الاحتیاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی).
* بل تبطل، کما مرّ. (آل یاسین).
* قد مرّ الاحتیاط بالإعادة، والفرق غیر وجیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
* لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة، کما تقدّم . (الکوه کَمَرِی).
* قد مرّ التأمّل فیه، ولزوم الاحتیاط بالنحو المتقدّم، والفرق المزبور محلّ نظر . (الإصطهباناتی).
* إذا کان ذلک بعد فوات الموالاة، وبهِ یتمّ الفرق المذکور . (مهدی الشیرازی).
* بل تبطل، کما تقدّم. (الحکیم).
* بل تبطل علی الأقوی . (الشاهرودی).
* بل تبطل . (الرفیعی).
* إلاّ إذا کانت الموالاة وصورة الصلاة باقیة . (المیلانی) .
* تقدّم أنّ نسیان السلام لا یکون موجباً للخروج عن الصلاة، فالحدث أو الإتیان بالمنافیات الاُخر واقع فی أثناء الصلاة، والفرق الذی ذکره فی المتن غیر وجیه؛ لعدم کون الحدث خارج الصلاة. (البجنوردی).
* الأحوط هو البطلان فی الصورتین. (أحمد الخونساری).
* والأحوط الراجح هو الإعادة . (الفانی). ⇦