العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود
المطبوخة[١] إذا کان مجموع ماوقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.
(مسألة ٢): یشترط مباشرة الجبهة لِما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه، حتّی مثل الوسخ[٢]
⇨ * ولعلّه یتوقّف علی نوع اتّصال بین ما هو متفرّق، لا ما إذا انفصل بعضه عن بعض بالکلّیّة . (المیلانی).
* بأن کان التخلّل قلیلاً . (عبداللّه الشیرازی).
[١] أو المطبوخة . (الفانی).
* بل علی المطبوخة أیضاً. (الخوئی).
* قد مرّ أنّ المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه. (تقی القمّی).
* وکذا المطبوخة، کما مرّ فی محلّه . (السیستانی).
[٢] یعنی الوسخ الذی کان جِرماً مانعاً عن وصول بشرة الجبهة إلیها . (الإصطهباناتی).
* إذا کانت له جسمیّة، ولم یکن من تغیّر اللون بحسب العرف. (البروجردی).
* إذا کان جِرماً. (الحکیم).
* المدار فیه وفی غیره علی حصول المنع به من وصول البشرة . (الرفیعی).
* إذا کان له جِرم حائل بین الجبهة والتربة، وکذلک یجب رفع کلّ حائل بین الجبهة وما یسجد علیه، سواء کان طیناً، أم تراباً علی الجبهة، أو شعراً أو غیر ذلک. (البجنوردی).
* إذا لم یکن لوناً، بل کان جِرماً . (عبداللّه الشیرازی).
* یعنی إذا کان له جِرم حائل . (الفانی).
* إذا کان له جسمیّة عرفاً، لا مثل اللون. (الخمینی).
* إذا کان جِرماً، لا صرف تغیّر اللون الحاصل من العَرق أو الدسومة. (المرعشی). ⇦