العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود
إزالة[١] الطین[٢] اللاصق بالجبهة فی السجدة الاُولی، وکذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها[٣]، بل الأقوی[٤] وجوب رفعها إذا توقّف[٥] صدق
⇨ * بل الأقوی فیه وجوب الإزالة، ورفع التربة الملصقة بالجبهة . (الشاهرودی).
* بل الأقوی، کما تقدم منّا ومنه قدس سره فی فصل مسجد الجبهة. (زین الدین).
* بل الأقوی إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة . (السیستانی).
[١] لا یُترک . (الکوه کَمَرِی، المرعشی).
[٢] وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الفیروزآبادی).
* بل هو الأقوی مع فرض حیلولته. (آل یاسین).
* بل الأقوی إذا کان مستوعباً لتمام الجبهة . (الرفیعی).
* بل الأولی ، وکذا الاحتیاط التالی . (محمد الشیرازی).
[٣] بل هو المتعیّن، ولا یکاد یتحقّق السجود بالجبهة علیها إلاّ به. (آل یاسین).
[٤] وذلک لأنّ المتبادر من تعدّد الأمر بالسج_ود هو وضع الجبهة المنفصلة عن الأرض مرّتین، وإذا وضعها والطین لاصق بها لا یتحقّق وضع الجبهة المنفصلة، فلا یصدق السجود، لا من جهة أ نّه مأمور بالوضع مرّتین، ومع لصوقه لا یصدق الوضع مرّتین، بل هو وضع واحد، ضرورة أنّ السجود لا یکفی فی تحقّقه لصوق الطین أو النبات مثلاً، بل لابدّ فیه من الاعتماد، فإذا وضع الجبهة معتمداً مرّتین فقد سجد مرّتین وإن کان الطین لاصقاً بها. (کاشف الغطاء).
* بل الأحوط. (المرعشی).
* فی أقوائیّته إشکال؛ لعدم توقّف الصدق علیه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).
[٥] لا یتوقّف صدقه علی رفعها قطّ إذا ما لصق بجبهته جزء من الأرض، فبحدوث هیئة السجود منه یصدق أ نّه ساجد علی الأرض، نعم، رفعها لعلّه أحوط. ⇦