العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - فِی ما لو نذر الموالاة
القراءة[١] والأذکار.
(مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد[٢] نذره[٣]؛ لرجحانها ولو من باب الاحتیاط[٤]، فلو خالف
⇨ * الأقوی وجوب حفظ الوحدة العرفیّة، والتحرّز عن کلّ ما ینافیها من الفصل بالأجنبی والفصل الطویل وغیرهما. (المرعشی).
* الأقوی وجوب التتابع علی ما هو المتعارف عند المتشرِّعة، ولکنّ بطلان الصلاة بترکه سهواً محلّ إشکال. (الآملی).
* فوجوبها محلّ تأمّل، والأحوط وجوباً اعتبارها أیضاً ولو لم یحصل محو الصورة، ولکن لا تبطل الصلاة مع فقدها سهواً. (مفتی الشیعة).
[١] مع عدم محو صورة الذکر والقراءة. (الحائری).
[٢] محلّ تأمّل. (الخمینی).
* الجزم بالانعقاد لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).
[٣] الحکم بانعقاده کالتعلیل محلّ نظر، لکن لا یُترک . (حسین القمّی).
* لو کان المتعلّق هو بعنوان الاحتیاط، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
* الحکم بانعقاده محلّ نظر، إلاّ أن یکون تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط. (حسن القمّی).
* لا یخلو من إشکال . (السیستانی).
[٤] فی کفایة الرجحان من باب الاحتیاط فی متعلّق النذر تأمّل، بل منع. (الجواهری).
* إذا کان المنذر هو مراعاتها لأجله . (المیلانی).
* هذا فی ما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط، وإلاّ فانعقاده فی ما إذا تعلّق بالخصوصیّة محلّ نظر، بل منع. (الخوئی).