العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩ - حکم من رأِی نجاسةً فِی المسجد أثناء الصلاة
ثمّ أزال[١] النجاسة[٢]، وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم
⇨ ترکها، فتشمله قاعدة سقوط الجزئیّة بالعسر والاضطرار، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة تامّةً بعدالفراغ عن الإزالة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ عن جمیع الجهات. (آقاضیاء).
* فیه تأمّل فی غیر ضیق الوقت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* فی ما إذا کانت قریباً من الإتمام بحیث لاتنافی الفوریة العرفیة، وإلاّ فالأقوی قطعها إذا کان فی سعة الوقت، نعم، فی الضیق یتعیّن الإتمام، کما تقدّم. (الشاهرودی).
* إذا لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها مع سعة الوقت، وأزال النجاسة. (الفانی).
* لایبعد جواز قطعها، بل وجوبه مع سعة الوقت، إلاّإذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة فلا یجوز القطع، ویتمّها مقتصراً علی الواجبات. (الخمینی).
* احتمال وجوب القطع والإزالة فی سعة الوقت سیّما لو کان بقاء النجاسة مستلزماً للهتک قویّ. (المرعشی).
* بل قطعها و أزال النجاسة. (زین الدین).
* إن کان الوقت مضیَّقا. (مفتی الشیعة).
* لا یبعد الحکم بوجوب القطع فی سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).
[١] بل قطعها وأزالها. (الجواهری).
* بل قطعها وأزال. (الحکیم).
* بل قطع الصلاة فی سعة الوقت، وإن أتمّها فالأحوط الإعادة بعد الإزالة. (الرفیعی).
* إن کان فی ضیق الوقت، وإلاّ قطعها وأزال ثمّ استأنفها علی الأقوی. (المیلانی).
* فی سعة الوقت تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
* مع عدم منافاة الإتمام للفوریة العرفیة، وستأتی هذه المسألة بنحو أبسط فی الفصل الآتی المسألة(٢). (السبزواری).
* إذا نافی الفوریة قطعها وأزال. (حسن القمّی).
[٢] فی غیر ما کانت الإزالة أهمّ من إتمام الصلاة، وإلاّ قطعها، کما إذا کان بقاء ⇦