العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - حکم ما لو نسِی السجدتِین أو إحداهما
⇨ * هذا إذا تذکّر بعد الإتیان بما یفسد الصلاة عمداً وسهواً کالحدث، وأمّا قبل ذلک فلا یبعد وجوب الرجوع وتدارک السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وإن کان الأحوط مع ذلک الإعادة، بل لا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی).
* إذا کان التذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وأمّا بدون ذلک فالأولی أن یرجع ویأتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، وسجدتَی السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
* وإن کان الأحوط استحباباً فی الصورة الاُولی إتیان السجدتین والتشهّد والسلام وسجدتَی السهو ثمّ إعادة الصلاة، وفی الصورة الثانیة إتیان السجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ التشهّد والتسلیم وسجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة . (الکوه کَمَرِی).
* الأحوط فی صورة التذکّر قبل فعل المُبْطِل عمداً وسهواً الإتیان بالسجدتین، ثمّ بالتشهّد ثمّ بالتسلیم بقصد الاحتیاط، ثمّ یسجد سجدتَی السهو احتیاطاً مرّتین: مرّة للتشهّد، واُخری للتسلیم السالفین، ثمّ إعادة الصلاة. کما أنّ الأحوط فی ما إذا کان المنسیّ سجدة واحدة الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین للقضائیة وغیرها، ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو مرّتین: مرة بقصد ما فی الذمّة من کونهما لنسیان السجدة أو لزیادة التشهّد الأول، واُخری للتسلیم الأوّل احتیاطاً؛ لاحتمال وقوعه فی غیر المحلّ . (الإصطهباناتی).
* سیأتی أنّ الأقوی هو الصحّة والتدارک، ویأتی حکم الواحدة أیضاً. (البروجردی).
* إذا تذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ رجع وأتی بهما وبما بعدهما وسجد للسهو، وإعادة الصلاة علی الأحوط . (مهدی الشیرازی).
* الأقرب عند عدم المنافی العود والإتیان بالسجدتین أو السجدة والتشهّد ⇦