بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٧١ - المسألة ٥٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
عمر عند وفاته، ولفظة (بلاء) محرفة عن (نادبة)، فالصحيح أن الإمام ٧ قال: ((لله نادبة فلان ..)).
وأما قوله: ((لقد قوّم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلّف البدعة وذهب نقي الثوب قليل العيب)) فهذا كله من كلام تلك النادبة، وقد اشتبه السيد الرضي (قدس سره) في نسبة هذا المقطع إلى الإمام ٧ .
وتختلف المصادر في أن الإمام ٧ هل ارتضى كلام النادبة وصدّقها في ما قالت أو لا؟
فالمستفاد من تاريخ ابن عساكر وابن شبة هو الأول، فيما لم يرد في تاريخ الطبري ما يدل على ذلك. بل المستفاد منه أنه ٧ إنما صدقها في المقطع اللاحق، وهو قولها: (أصاب خيرها واتقى شرها). وظاهر بعض المصادر أنه من كلام النادبة أيضاً، وظاهر البعض الآخر أنه كان من كلام الإمام ٧ .
وأما قوله: ((أدى لله طاعته واتقاه بحقه)) كما ورد في نهج البلاغة، فقد ورد بدله في تاريخ ابن شبه: ((ولقد نظر له صاحبه فسار على الطريقة ما استقامت)) وبين العبارتين بون شاسع.