بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٤٠ - هل الحج نيابة عن الغير تبرعاً أو بإجارة يجزي النائب عن حجة الإسلام؟
مفهوم معتبرة الحكم بن حكيم فيجري فيهما ما مرّ آنفاً.
ولو نوقش في هذا البيان ــ بدعوى أن مفاد صحيحة معاوية المبحوث عنها لا يتجاوز الحكم بإجزاء الحج النيابي عن النائب من دون التعرض لإجزائه عن المنوب عنه وعدمه، فلا وجه لإيقاع المعارضة بينها وبين ما دل على الإجزاء أو عدمه بالنسبة إلى المنوب عنه ــ أمكن أن يقال: إنه لا محيص من الإقرار بوقوع التعارض بين هذه الصحيحة من حيث دلالتها على إجزاء الحج النيابي عن النائب الصرورة ومعتبرة سعيد الأعرج الدالة على إجزائه عن المنوب عنه وبين مفهوم صحيحة الحكم الدال على عدم إجزائه بالنسبة إلى أحدهما ــ أي النائب والمنوب عنه ــ في الحدّ الأدنى، ومعه لا تصلح الصحيحة حجة على الإجزاء بالنسبة إلى النائب كما لا تصلح المعتبرة حجة للإجزاء بالنسبة إلى المنوب عنه، إلا أنه يعوض عن الثانية إطلاق دليل مشروعية النيابة كما مرت الإشارة إليه، فليتدبر.
وهكذا يتضح أن صحيحة معاوية الثانية لا تصلح أيضاً دليلاً على الاجتزاء بالحجة النيابية عن حجة الإسلام.
الرواية الثالثة: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج [١] عن أبي عبد الله ٧ في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: ((يجزي عنهما)).
وقد عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في كلماتهم [٢] ، ولكن مرّ في بحث سابق أن سند الصدوق في المشيخة إلى جميل بن دراج إنما هو طريقه إلى ما يرويه عنه وعن محمد بن حمران مشتركاً، وأما ما يرويه عن جميل منفرداً فلم يذكر طريقه إليه في المشيخة. ولا سبيل إلى استكشافه من وجود طريق له إلى
[١] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦١.
[٢] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:٥ ص:١٩. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:٢ ص:٥٦١. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:٥ ص:١٠٥. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٤ ص:١١٦. مستمسك العروة الوثقى ج:١٠ ص:١٥٨. معتمد العروة الوثقى ج:١ ص:١٧٦.