بحوث في علم الأصول
(١)
خطبة الكتاب
٣ ص
(٢)
مقدمة الواجب تحقيق عنوان المسألة
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في تقسيمات المقدمة
١١ ص
(٤)
- المقام الأول في تحقيق محذور الشرط المتأخر للوجوب
١٣ ص
(٥)
الموقع الأول موقع عالم الجعل
١٥ ص
(٦)
الموقع الثاني إشكال أخذ الشرط المتأخر في عالم المجعول
١٧ ص
(٧)
الموقع الثالث محذور أخذ الشرط المتأخر، في عالم الملاك
١٩ ص
(٨)
المقام الثاني في محذور الشرط المتأخر
٢٢ ص
(٩)
أ- الموقع الأول هو كون الشرط- كما في المثال- واقعا قبل مشروطه
٢٢ ص
(١٠)
الموقع الثاني محذور الشرط المتأخر بلحاظ الملاك
٢٣ ص
(١١)
المقام الثالث ورود محذور تأثير المتأخر في المتقدم فى الشرط المتقدّم
٣١ ص
(١٢)
الفصل الثاني في تقسيمات الواجب
٣٧ ص
(١٣)
الواجب المشروط، و الواجب المطلق
٣٧ ص
(١٤)
المرحلة الاولى فى تعقل الوجوب المشروط فى مرحلة الثبوت
٣٨ ص
(١٥)
النظرية الأولى
٣٩ ص
(١٦)
النظرية الثانية
٤٦ ص
(١٧)
3- النظرية الثالثة
٤٩ ص
(١٨)
المرحلة الثانية في تعقل الوجوب المشروط في مرحلة مقام الإثبات
٦٧ ص
(١٩)
الواجب، المعلّق، و المنجّز
٧٥ ص
(٢٠)
الاعتراض الأول على الواجب المعلق
٧٨ ص
(٢١)
الاعتراض الثاني
٨٣ ص
(٢٢)
تنبيهات الواجب المشروط و المعلق
١٠١ ص
(٢٣)
1- التنبيه الأول
١٠١ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني
١٣٩ ص
(٢٥)
3- التنبيه الثالث
١٤٧ ص
(٢٦)
الواجب النفسي، و الواجب الغيري
١٧٣ ص
(٢٧)
الجهة الأولى في تعريف الواجب النفسي و الغيري
١٧٣ ص
(٢٨)
الجهة الثانية و هي في تأسيس الأصل اللفظي و العملي
١٧٨ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة من الواجب النفسي و الغيري، هي في استحقاق العقاب و الثواب على الأوامر الغيرية،
١٩٩ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة و هي في الكلام عن خصوصية أخرى للأمر الغيري
٢١١ ص
(٣١)
الجهة الخامسة المقدمة الموصلة
٢٢٥ ص
(٣٢)
صياغة وجوب المقدمة و معنى الموصل المعروض للوجوب الغيري
٢٤٩ ص
(٣٣)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢٦٥ ص
(٣٤)
الجهة السادسة ثمرة وجوب المقدمة
٢٧٧ ص
(٣٥)
الجهة السابعة حكم الشك في وجوب المقدمة
٢٨٣ ص
(٣٦)
الجهة الثامنة الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
٣٠٥ ص
(٣٧)
خاتمة في مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
٣١٧ ص
(٣٨)
مسألة الضد
٣٢٠ ص
(٣٩)
الفصل الأول الضد الخاص
٣٢١ ص
(٤٠)
الأمر بالشيء هل يقتضي النهى عن ضده
٣٢١ ص
(٤١)
المسلك الأول مسلك التلازم
٣٢١ ص
(٤٢)
المسلك الثاني مسلك المقدميّة
٣٢٣ ص
(٤٣)
الفصل الثاني الضد العام
٣٦٧ ص
(٤٤)
الفصل الثالث ثمرة بحث الضد
٣٧٥ ص
(٤٥)
الفصل الرابع مبحث الترتب
٤٠١ ص
(٤٦)
1- الجهة الأولى هي كون الثمرة المطلوبة منه، هي التوصل إلى إثبات الأمر بالمهم في موارد التزاحم
٤٠١ ص
(٤٧)
* 2- الجهة الثانية فى اقسام الحكمين الشرعيين
٤١٢ ص
(٤٨)
* 3- الجهة الثالثة مما يبحث في الترتّب هي في استدلال القائلين بإمكان الترتب
٤٢٤ ص
(٤٩)
* 4- الجهة الرابعة إمكان الترتب، بالطولية و الاختلاف بالمرتبة
٤٣٠ ص
(٥٠)
* 5- الجهة الخامسة في بحث الترتّب اشكالات بحث الترتب
٤٤٠ ص
(٥١)
* 6- الجهة السادسة في تحقيق المقدمات الخمس التي أفادها المحقق النائيني
٤٦٠ ص
(٥٢)
* 7- الجهة السابعة و هي في بيان و تحقيق فذلكة القول في إمكان الترتب
٤٩٨ ص
(٥٣)
* 8- الجهة الثامنة من الجهات التي تبحث في الترتب، هي إمكان الترتب من كلا الجانبين
٥٠٧ ص
(٥٤)
* 9- الجهة التاسعة من الجهات التي تبحث في الترتب، و هي ما أثير في بعض الأبحاث الأصولية، حول تطبيق بعض الفروع الفقهية
٥١٣ ص
(٥٥)
* 10- الجهة العاشرة الترتب و عدمه، في الواجبين المتزاحمين
٥٢١ ص
(٥٦)
فهرست الموضوعات
٥٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٥٤ - ٣- التنبيه الثالث

و معناه أن لا يقع قبله، و إمّا للوجوب، و هذا يستلزم لا محالة أن لا يقع الواجب قبله، لأنه لا معنى لوقوع الواجب قبل الوجوب، إذن فقيديّة الواجب معلومة بالتفصيل، و أمّا قيديّة الوجوب فمشكوكة بدوا، فتجري أصالة الإطلاق بلا معارض.

و بتعبير موجز يقال: إنه تارة يعلم إجمالا بتقييد المادة، أو الهيئة على وزان واحد، بأن يعلم إجمالا إن حدوث القيام شرط إمّا في وجوب الصدقة، أو في الصدقة الواجبة، أو يعلم أنّ القيام ظرف للوجوب أو الواجب، و في مثل ذلك يتم هذا التقريب المتقدّم، للانحلال و التمسك بإطلاق الهيئة، لأنّ القيديّتين من سنخ واحد و نهج واحد. و أمّا إذا اختلفت القيديتان، بأن يكون قيد «القيام» المردّد بأن يكون قيدا للوجوب أو قيدا للواجب، فعلى فرض قيديّته للوجوب، يكون معنى القيدية هو المعنى الأول. يعني أنه لا وجوب قبله، و لكن الوجوب بقاء ليس منوطا ببقاء القيام، بل هو منوط بحدوث القيام. و أمّا قيديته للواجب بأن يكون بمعنى أخذه ظرفا «للصدقة»، فلا بدّ و أن تقع الصدقة في ظرف القيام، حينئذ، إذا فرض أن الأمر كان دائرا بين هذين النحوين، فهنا تقيّد الواجب ليس معلوما على كل حال، لأن هذا النحو من تقيّد الواجب بأخذ القيام ظرفا «للصدقة»، ليس ممّا يستلزمه ذلك النحو من تقييد الوجوب بأخذ الوجوب منوطا بحدوث القيام، لأنّ مجرد أخذ الوجوب مقيّدا بحدوث القيام، لا يستلزم إلّا كون «الصدقة» بعد حدوث القيام، و أمّا كون «الصدقة» في ظرف القيام، فهذا ممّا لا يستلزمه تقييد الوجوب، فكون تقيّد الواجب واقعا في ظرف القيام، لا يكون معلوما تفصيلا على كل تقدير، لينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، إذ انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي فرع أن يكون التقيّد و دخل القيد المردّد بين كونه قيدا في الواجب أو في الوجوب، أن يكون دخله على نهج واحد سواء أ كان قيدا للواجب أو للوجوب.

و بعبارة أخرى، يقال: بأنه إذا كان يعلم إجمالا بكون القيام قيدا لمدلول‌