بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٧٥ - الواجب، المعلّق، و المنجّز
الواجب، المعلّق، و المنجّز
و من تقسيمات الواجب، تقسيمه إلى: الواجب المعلّق، و الواجب المنجز.
و الأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول (قده) [١]، حيث ذكر أن القيود التي تؤخذ في الواجب على نحوين:
أ- النحو الأول: أن تكون هذه القيود مأخوذة في الواجب بنحو يترشح عليها الإلزام و التحريك من قبل المولى.
ب- النحو الثاني: أن تكون هذه القيود مأخوذة بنحو لا يترشح عليها الإلزام و التحريك، و لذلك جعل القسمة ثلاثية، و ذلك بأن يقال:
إنّ القيد إمّا أن يكون مأخوذا قيدا للوجوب، فيكون الواجب مشروطا، و إمّا أن يكون مأخوذا قيدا للواجب، و على الثاني، فإمّا أن يكون هذا القيد مأخوذا في الواجب بنحو يترشح عليه الإلزام و التحريك من قبل المولى، حيث يجب تحصيله، فهو المنجّز، و أخرى يكون مأخوذا قيدا في الواجب بنحو لا يترشح عليه الإلزام و التحريك، حيث لا يجب تحصيله، فهو المعلّق، و ذلك بأن يؤخذ بوجوده الاتفاقي الصدفتي.
[١] الفصول في الأصول: محمد حسين بن محمد رحيم ص ٨٠- ٨١.