المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الأول مباحث الألفاظ
٧ ص
(٢)
الباب الثالث النّواهي و فيه خمس مسائل
٧ ص
(٣)
1- مادة النهي
٧ ص
(٤)
2- صيغة النهي
٨ ص
(٥)
3- ظهور صيغة النهي في التحريم
٨ ص
(٦)
4- ما المطلوب في النهي؟
٩ ص
(٧)
5- دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار
١١ ص
(٨)
تنبيه
١٧ ص
(٩)
الباب الرابع المفاهيم
٢٣ ص
(١٠)
تمهيد
٢٥ ص
(١١)
1- معنى كلمة المفهوم
٢٥ ص
(١٢)
2- النزاع في حجية المفهوم
٣٠ ص
(١٣)
3- أقسام المفهوم
٣٢ ص
(١٤)
الأول- مفهوم الشرط
٣٨ ص
(١٥)
تحرير محل النزاع
٣٨ ص
(١٦)
المناط في مفهوم الشرط
٥١ ص
(١٧)
تنبيهات
٦٤ ص
(١٨)
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٨٥ ص
(١٩)
تنبيهان
١١٢ ص
(٢٠)
1- تداخل المسببات
١١٢ ص
(٢١)
بقي تنبيهان
١١٦ ص
(٢٢)
خاتمة فيها تنبيهات
١١٩ ص
(٢٣)
2- الأصل العملي في المسألتين
١٢٠ ص
(٢٤)
الثاني- مفهوم الوصف
١٢٣ ص
(٢٥)
موضوع البحث
١٢٣ ص
(٢٦)
الأقوال في المسألة و الحق فيها
١٢٨ ص
(٢٧)
تنبيه
١٤١ ص
(٢٨)
*** الثالث- مفهوم الغاية
١٤٤ ص
(٢٩)
الرابع- مفهوم الحصر
١٥٣ ص
(٣٠)
معنى الحصر
١٥٣ ص
(٣١)
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته
١٥٣ ص
(٣٢)
الخامس- مفهوم العدد
١٦٢ ص
(٣٣)
*** السادس- مفهوم اللقب
١٦٢ ص
(٣٤)
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
١٦٣ ص
(٣٥)
تمهيد
١٦٣ ص
(٣٦)
الجهة الأولى- مواقع الدلالات الثلاث
١٦٣ ص
(٣٧)
1- دلالة الاقتضاء
١٦٤ ص
(٣٨)
2- دلالة التنبيه
١٦٦ ص
(٣٩)
3- دلالة الإشارة
١٦٧ ص
(٤٠)
الجهة الثانية- حجية هذه الدلالات
١٦٨ ص
(٤١)
الباب الخامس العام و الخاص
١٦٩ ص
(٤٢)
تمهيد
١٧١ ص
(٤٣)
تنبيهات
١٧٢ ص
(٤٤)
أقسام العام
١٧٥ ص
(٤٥)
1- العموم الاستغراقي
١٧٥ ص
(٤٦)
2- العموم المجموعي
١٧٦ ص
(٤٧)
3- العموم البدلي
١٧٦ ص
(٤٨)
مباحث العام و الخاص في فصول
١٨٣ ص
(٤٩)
1- ألفاظ العموم
١٨٣ ص
(٥٠)
2- المخصص المتصل و المنفصل
١٩٦ ص
(٥١)
بقي أمور
٢٠٠ ص
(٥٢)
3- هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
٢١٥ ص
(٥٣)
4- حجية العام المخصص في الباقي
٢٣٠ ص
(٥٤)
5- هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
٢٣٨ ص
(٥٥)
(أ)- الشبهة المفهومية
٢٤٠ ص
(٥٦)
تنبيهان
٢٤٤ ص
(٥٧)
تنبيهان
٢٤٧ ص
(٥٨)
(ب)- الشبهة المصداقية
٢٥٤ ص
(٥٩)
تنبيه
٢٦٦ ص
(٦٠)
بقي أمران
٢٨٩ ص
(٦١)
6- لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٩٩ ص
(٦٢)
بقي أمور
٣٠٧ ص
(٦٣)
7- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣١٥ ص
(٦٤)
بقي شيئان
٣١٧ ص
(٦٥)
8- تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٣٣٥ ص
(٦٦)
9- التخصيص العام بالمفهوم
٣٤٢ ص
(٦٧)
10- تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
٣٤٤ ص
(٦٨)
11- الدوران بين التخصيص و النسخ
٣٥٦ ص
(٦٩)
الصورة الأولى إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا،
٣٥٨ ص
(٧٠)
الصورة الثانية إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام،
٣٥٩ ص
(٧١)
تنبيهان
٣٦٠ ص
(٧٢)
تنبيهات
٣٦٢ ص
(٧٣)
الصورة الثالثة إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم الخاص،
٣٨٣ ص
(٧٤)
تنبيهان
٣٨٦ ص
(٧٥)
الصورتان الرابعة و الخامسة
٣٨٩ ص
(٧٦)
الباب السادس المطلق و المقيد و فيه ست مسائل
٣٩١ ص
(٧٧)
المسألة الأولى- معنى المطلق و المقيد
٣٩٣ ص
(٧٨)
المسألة الثانية- الاطلاق و التقييد متلازمان
٣٩٦ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة- الاطلاق في الجمل
٣٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة- هل الاطلاق بالوضع؟
٣٩٨ ص
(٨١)
1- اعتبار الماهية
٤٠١ ص
(٨٢)
و هنا تنبيهات
٤٠٨ ص
(٨٣)
2- اعتبار الماهية عند الحكم عليها
٤٢٤ ص
(٨٤)
3- الأقوال في المسألة
٤٣٦ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة- مقدمات الحكمة
٤٤٥ ص
(٨٦)
تنبيهان
٤٤٧ ص
(٨٧)
تنبيهات
٤٥١ ص
(٨٨)
تنبيهان
٤٦٥ ص
(٨٩)
التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب
٤٦٥ ص
(٩٠)
تنبيهات
٤٨٠ ص
(٩١)
التنبيه الثاني في الانصراف
٤٨٣ ص
(٩٢)
المسألة السادسة- المطلق و المقيد المتنافيان
٤٨٥ ص
(٩٣)
الباب السابع المجمل و المبين و فيه مسائل
٤٩٥ ص
(٩٤)
1- معنى المجمل و المبين
٤٩٧ ص
(٩٥)
و هنا تنبيهان
٤٩٨ ص
(٩٦)
2- المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٥٠٨ ص
(٩٧)
تنبيه و تحقيق
٥١١ ص
(٩٨)
فهرس الجزء الثاني
٥١٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٥٠٦ - و هنا تنبيهان

و ما مثله في الناس إلا مملكا * * * أبو أمه حي أبوه يقاربه‌


بأصالة الوثاقة يمكن تبرير الانتقال من المدلول الجدي للثاني الى المدلول الاستعمالي للأول على النحو الذي ذكرناه إذ لو كان المدلول الاستعمالي هو زيد بن سعد يكون كاذبا.

الإيراد الخامس: التحقيق ان الدليل الثاني يرفع اجمال الدليل الأول و ذلك للقاعدة العقلائية التي ذكرناها في باب الدوران بين النسخ و التخصيص إذ ذكرنا أن في الذهن العرفي طولية بين الجمع العرفي و النسخ الذي هو قسم من تنافي الكلام فإن الذهن العرفي أول ما يبحث عن جمع بين الدليلين فمع عدم الإمكان يلجأ الى التعارض.

و هنا نقول ان العرف بعد سماعه للدليل المبين يضطر الى حمل المجمل على أن مدلوله الاستعمالي هو زيد بن خالد و ذلك دفعا للتعارض إذ لو حمل على زيد بن سعد كان معارضا للمبين.

بل يمكن ان يقال ان الدليل المبين قرينة عرفية و ذلك لأنه بعد ورود (زيد بن سعد جاهل) يعلم بعدم امكانية وصف زيد بن سعد بالعالم فيكون هذا قرينة معينه لإرادة زيد بن خالد أ لا ترى أنه لو علم بعدم إمكانيّة كون العين الدامعة كون لها مادة ثم قلت (عين زيد لها مادة) كان ذلك قرينة على ان المراد من كلمة (عين) هو النابعة.

فالحاصل إمكانية تحمل احد معنيي المشترك للحكم دون الآخر هو قرينة عرفية معينه للمشترك في أحد معنييه.

تنبيه لا فرق فيما ذكرناه بين كون الموضوع مرددا و بين كون الحكم مرددا مثل (زيد فاسق) (زيد لم يرتكب الكبيرة) فيكون الثاني يعين كلمة فاسق في الأعم من مرتكب الصغيرة و الكبيرة. كما لا فرق بين كون التردد بين المتباينين او بين الأقل و الأكثر.

هذا كله إذا كان التردد من جهة الاستعمال و أما إذا كان من جهة اللغة كما يحتمل في (زيد فاسق) و (زيد لم يرتكب الكبيرة) بحيث اننا نعلم أن المتكلم استعمل الفاسق فيما وضع له لكننا لا نعلم ما هو المعنى الموضوع‌