المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٢ - حكم زيادة غير الأركان في الصلاة
مفسدة، و عليه فما قال تأييداً لما ذكره جيّدٌ لو قلنا بصحّة الصلاة ولو أتى بالسجدة عمداً مع جهله بالحكم، ولم يكن حكمه كالعامد العالم الذي هو مفسدٌ قطعاً، كما عليه الفتوى ، راجع المسألة الثالثة من مسائل باب القراءة في «العروة» تجد صدق ما ادّعيناه.
و أيضاً قال ;: بأنّ نتيجة الأخذ باطلاق صحيحة أبي بصير هو عدم جواز الاحتياط فيما يحتمل جزئيّته، إلاّ بتكرير الصلاة؛
أقول: كلامه على كلّيّته غير مقبول؛ لأَنَّه:
تارة: يحتمل أن يكون مورد إتيان ذلك مستلزماً للزيادة العمديّة مع عدم كون نقصه مضرّاً بحال الصلاة ، ففي مثل ذلك يصحّ دعوى ذلك.
و أخرى: يحتمل أن يكون في موردٍ لو لم يأت بالمحتمل لزم منه البطلان لنقصه، كما في موارد احتمال عروض البطلان لزيادته فيما لو أتى بالمحتمل.
و عليه،
فالاحتياط في مثل هذه الموارد هو اختيار الإتيان ، ثمّ إن بانَ له
الحكم من النقص أو الزيادة وجب عليه تكرار الصلاة، و إلاّ كان الاحتياط فيما فعل
وهو يتحقّق في مثل الشكّ في الركوع، مضافاً إلى أنّ مثل هذه الموارد من الأمر
بالاحتياط يعدّ من الأدلّة الثانويّة الحاكمة على الأدلّة الأوّلية، من ورود التقييد
على الإطلاق ، لا كاشفاً عن عدم وجود الإطلاق أصلاً في صحيحة أبي بصير كما هو
مُدّعى الخصم.
و عليه، فالأوجه هو دعوى وجود الإطلاق في جميع هذه الموارد إلاّ ما خرج بدليلٍ حاكم كما تحدّثنا عن موارده.
هذا كلّه تمام الكلام في حكم الزيادة في الصلاة بجميع صوره وأقسامه.