المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤ - فروع الدعاء للميّت في الرابعة
يأتي بعده خمس تكبيرات، بعد إحراز إسلامه والضعف في إيمانه بالمعنى الأخصّ؛ لإطلاق ما دلّ على لزوم الخمس لكلّ ميّتٍ الذي لم يُعلم خروجه عن الايمان بالنفاق أو جحود الحقّ، والمستضعف ليس منهما قطعاً كما لا يخفى.
مضافاً إلى أنَّه لو أتى المصلّي بخمس تكبيرات يقطع بالبراءة، بخلاف ما لو اكتفى بالأربع حيث لا يحصل اليقين بالبراءة، لوضوح أنَّه لو كان من ذوي الأربع فلا يقدح زيادة الخامسة لأجل تحصيل الاحتياط، وإن كان من ذوي الخمس فهي في محلّها، فلا حاجة في تحصيل اليقين بالبراءة إلى تكرار الصلاة، وإن اختلفت الصلاتان، إلاّ أنَّه اختلافٌ في هيئة عددٍ لم يعتبر فيه عدم الزيادة ولو بقصد الاحتياط حتّى يتوقّف حصول اليقين بالبراءة على التكرار، بل المقصود هو حصول الأربعة في الخارج ولو كانت في ضمن خمسة إذا لم يقصد بها التشريع المفسد ، ولعلّه لذلك سيأتي إن شاء اللّه كفاية صلاةٍ واحدة للمؤمن والمنافق على أن يشتركا في الأربعة، ويختصّ المؤمن بالزيادة، وليس ذلك من قبيل التداخل في شيءٍ لعدم تعدّد الأكثر، وإن كان قد تعدّد المأمور بالصلاة عليه، فهو في الواقع مثل ما لو أمرَ بضرب الرجال الحاصل امتثاله بنحوين: أحدهما بضرب كلّ واحدٍ واحد، وثانيهما بضربهم جميعاً معاً، حيث إنّه يتحقّق الامتثال بكلا الطريقين، لأنّ الغرض ليس إلاّ حصول الضرب للجميع، فهكذا يكون في المقام حيث إنّ الغرض تحقّق الصلاة على كلّ أحدٍ بحسب ما هو الوظيفة، وهو يتحقّق بطريقين كما لا يخفى.
الفرع الخامس: الظاهر لا خلاف في إلحاق ولد المستضعف بأبيه ما دام كونه ولداً وليس بمميّزٍ، و إلاّ يحكم بعده بمقتضى حاله من الإيمان والخلاف وغيره كسائر الناس ويخرج عن التبعيّة، وهو واضح.