المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٨ - فروع باب الاستخاره
قوله قدسسره: يقرأ في الأُولى الحمد مرّة وإذا زُلزلت مرّة، ثمّ يقول خمس عشرة مرّة سبحان اللّه والحمدُ للّه ولا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، ثمّ يركع ويقولها عشراً، وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه، وفي سجوده وبعد رفع رأسه، وفي سجوده ثانياً وبعد الرفع منه، فيكون في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، ويقرأ في الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر اللّه، وفي الرابعة قُل هو اللّه أحد. [١]
في بيان تفصيل صلاة جعفر
[١] ما ذكره الماتن في توزيع السّور بين الركعات الأربع هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الجواهر»: (لا أجد فيه خلافاً سوى عن عدّة قليلة)، و قد وردت بها عدة روايات:
منها: رواية المفضّل[١].
و منها: رواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى ٧، قال: «يقرأ في الأُولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر اللّه، وفي الرابعة قُل هو اللّه أحد»[٢].
وفي بعض الروايات ورد ذكر السورة بصورة المطلق:
منها: خبر أبي حمزة الثمالي، حيث ورد فيه: «ثمّ تقرأ الفاتحة وسورة ـ وكرّر ذلك في بقيّة الركعات»[٣].
و منها: خبر أبي بصير حيث لم يذكر فيه إلاّ جملة: «تبتدئ فتقرأ»[٤]. حيث يستفاد منه الإطلاق في اختيار السورة.
فمقتضى الجمع بين الموردين هو الحمل على الأفضليّة في المقيّد بما في
[١] الوسائل، ج٥ ، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج٥ ، الباب ٢ من أبواب صلاة جعفر، الحديث ٣.
[٣] و (٤) الوسائل، ج٥ ، الباب ١ من أبواب صلاة جعفر، الحديث ٥ و ١.