المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣١ - في الصلوات المرغّباتفي أحكام صلاة الاستسقاء
الوجه الأوَّل: أن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، سواءٌ كان الرِّداء (مربّعاً خ ل) أو مربّقاً أو مقوّراً، وهذا المعنى مطابقٌ لما جاء في الصحيحين من خبري هشام بن الحكم وابن بُكير بل وغيرهما، وهذا هو الذي ينسبق إلى الذهن بحسب ظاهر العبارة، كما فسّرها غير واحدٍ من الأصحاب، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه.
الوجه الثاني: أن يجعل باطنه ظاهره وبالعكس من دون تحويلٍ عن اليمين إلى اليسار وبالعكس.
الوجه الثالث: هو هكذا لكن مع تحويل اليمين الى اليسار وبالعكس.
الوجه الرابع: بأن يجعل أعلى الرداء أسفله وبالعكس، وهو أيضاً على نحوين بل ثلاث أنحاء:
تارةً: يجعل الأعلى أسفلاً منضمّاً مع جعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس.
و اُخرى: بدونه ولكن مع جعل الباطن ظاهراً وبالعكس.
وثالثة: يقوم بجعل الأعلى بالأسفل منفرداً من دون ضميمة معه من جعل الظاهر باطناً ولا باليمين على اليسار.بيان موضع استحباب التقليب
الوجه الخامس: أن يكون المراد من جعل ما على اليمين على اليسار، هو جمعهما في جانبٍ واحد، فهو أيضاً يقع على نحوين:
تارةً بجعل ما على اليسار في طرف اليمين جمعاً، و اُخرى بعكس ذلك .
هذه هي الوجوه المتصوّرة في التحويل ، ولكن الظاهر كما ادّعاه صاحب «الجواهر» بل وغيره من الأصحاب هو الأوَّل، وإن يُلاحظ في بعض كلمات الأصحاب تشويشاً كما هو الحال من كلام المحقّق الكركي والشهيدان، حيث قالا: (لا يُشترط جعل