المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٢ - في الصلوات المرغّباتفي أحكام صلاة الاستسقاء
صيام» الحديث[١].
في الخروج بصيامٍ وكونه يوم الثالث، خلافاً للشافعي بيوم رابع.
ثمّ قد مرّ آنفاً خبر مُرّة مولى محمّد بن خالد، و قال فيه بعد الأمر بالخروج: (فليخرج، قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين)، الحديث[٢]. فإنّه مشتمل على الخروج ـ أي إلى الصحراء لا من الدار لوضوح ما يتبادر منه ـ وكونه يوم الإثنين.
كما يستفاد استحباب الخروج إلى مكانٍ نظيف من الصحراء، مع سكينة ووقار، من حديث هشام بن الحكم المتقدّم، من قوله ٧: «ويخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار، وخشوع ومسكنة»، الحديث[٣].
كما يستفاد استحباب الخروج أوّلاً يوم الاثنين من خبر «عيون الأخبار»، فقد روى عليّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه، عن الرِّضا :، في حديث: «إنّ المطر احتبس، فقال له المأمون: لو دَعَوْت اللّه عزّ وجلّ، فقال له الرِّضا ٧: نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة، فقال: يوم الإثنين فإنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين ٧، فقال: يا بُني انتظر يوم الاثنين وأبرز إلى الصحراء واستسق، فإنّ اللّه سيسقيهم.. إلى أن قال: فلمّا كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق»، الحديث[٤].
و أيضاً: يستفاد استحباب الخروج إلى الصحراء من خبر أبي البختري، عن
[١] الوسائل ج٥ الباب ٢ من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث ١.
[٢] و (٣) الوسائل ج٥ الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث ٢ و ١.
[٤] الوسائل ج٥ الباب ٢ من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث ٢.