المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦١ - سائر المندوبات الّتى لم يذكرها المصنّف
ابن عمّار، وهو ممّن لم يوثّقه أحد من أصحاب الرجال ممّا يوجب ضعف الخبر.
الوجه الثالث: المناقشة الدلاليّة، حيث يتردّد مدلوله بين أُمور:
الأوَّل: المستفاد من ظاهر الخبر أنّ المراد من قوله: (لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازه) عدم الإتيان بباقي التكبيرات ، خلاف ما سبق من الأخبار.
الثاني: أن يُراد منه على ما في «كشف اللثام» أنّ ما أتى به من التكبيرات الباقية ليس بقضاء، دفعاً لتوهّم أنّه عند فوت وقتها بإتمام صلاة الإمام تصير قضاءاً. فأجاب ٧ أنَّه ليس بقضاء.
الثالث: أن يُراد بأنّ المقضيّ ما بقي لا ما سبق ، وهذا موافقٌ مع ما في بعض النسخ من ضبط الخبر ب (ما بقي) مكان (ما سبق) كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».
الرابع: أن يُراد من عدم القضاء والإتيان كنايةً عن جواز قطع الصلاة مطلقاً، أو في خصوص صلاة الميّت .
الخامس: و هو احتمال الشيخ بأن يكون المراد من عدم القضاء والإتيان بلحاظ الدُّعاء لا التكبير، بأن يكون المقصود هو الإتيان لما بقي من التكبيرات على نحو الولاء.
السادس: أنّ المراد من هذه العبارة نفي التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام عليها سهواً، كما احتمله صاحب «وسائل الشيعة» و قال: (يحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدّم).
السابع: احتمال أنّ الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره.
أقول: فمع وجود هذه الاحتمالات الدلاليّة، منضمّاً الى ضعف السند والجهة، كيف يمكن الالتزام بهذا الخبر الواحد مع كثرة تلك الطائفة من الأخبار وصحّة سند بعضها؟