المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣ - الأقوال في اجتماع جنازات متعددة
ثمّ العبد البالغ، ثمّ العبد لستّ، ثمّ الخنثى الحرّ البالغ، ثمّ الخنثى الحرّ لستٍّ، ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ، ثمّ المرأة الحرّة، ثمّ الأَمَة، ثمّ الطفل الحُرّ لدون ستٍّ، ثمّ العبد كذلك، ثمّ الخنثى الحرّ، ثمّ الرقيق كذلك، ثمّ الاُنثى كذلك).
وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا).
و لعلّ مراده أنَّه كان بعد الفراغ في تقديم الذكوريّة على الحرّية، و إلاّ ربّما يشكل ويقال بعكس ذلك ، فلابدّ أوّلاً من تعين المبنى ثمّ التفريع عليه لا مطلقاً، كما أنّ الأمر كذلك لما بعد ذلك كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».
الثاني: صاحب كتاب «كشف الغطاء»، قال: (ومع اجتماع الجنائز يُقدّم الرجل الحُرّ إلى الإمام، ثمّ الرّق، ثمّ الصّبي الحرّ بالغاً ستّ سنين، ثمّ غير بالغها ممّن يصلّى عليه، ثمّ الصّبي الرّق ممّن بلغ ستّاً، ثمّ من لم يبلغ ، والممسوح كذلك، ثمّ الخنثى الحُرّ، ثمّ البالغة الحرّة، ثمّ صبيّتها مرتبةً، ثمّ الأَمَة ثمّ صبيّتها كذلك ، ثمّ النساء على هذا التفصيل كذلك أيضاً).
أي تعرف الإشكال فيه بعد الإحاطة بما بيّناه كما لا يخفى.
أقول: بقي هنا إشكالاً فيما ذكره العَلاّمَة في «التذكرة» من (الاجتزاء بصلاة واحدة على الكبير والصغير الذي لا تجب عليه الصلاة، بل تستحبّ، نظراً إلى استحالة اتّصاف فعل واحد شخصي بصفتي الوجوب والاستحباب).
و فيما نحن فيه الأمر كذلك، لأنّ الصّبي قبل السّت لا تجب عليه الصلاة كما عليه الفتوى، فالإتيان بصلاة واحدة على الجنازات المتعدّدة التي فيها الصّبي كما ورد في مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «توضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهنّ والرجال دون ذلك»[١]. مشكلٌ.
[١] الوسائل، ج٢، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٣.