المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٦ - حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
أن يقوم الدليل على خلافه، و من جهة أخرى تبطل هذه الصلاة بنقصان التسليم المتروك فيها، إلاّ أن يدلّ دليلٌ على عدم إحرازه كما هو الأمر كذلك ، بخلاف صورة الزيادة، فإنّ الدليل هنا قائم بالخصوص على البطلان ، مضافاً من الإجماع المدّعى كما مرّ نقله من صاحب «الجواهر» عمّن سبق.
أمّا الأخبار: فقد وردت نصوص عديدة في هذه المسألة، فلابدّ من استعراضها.
فنقول ومن اللّه الاستعانة:
منها: خبر أبي بصير، قال: «قال أبو عبداللّه ٧: مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة»[١].
فإنّه بإطلاقه يشمل كلّ زيادةٍ ، ومن جملتها زيادة ركعةٍ فيحكم بالإعادة، سواءٌ تشهّد أم لم يتشهّد.
ومنها: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً». هذا على ما في «التهذيب»[٢] و «الاستبصار»[٣].
ولكن هذه الرواية نقلها صاحب «الوسائل» عن الكليني بإضافاتٍ، وهي بإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر ٧، أنَّه قال: «إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»[٤].
[١] الوسائل، ج٥ ، الباب ١٩، من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
[٢] التهذيب، ج٢ / ١٩٤ / ٧٦٣. وسائل الشيعة: ج٨ / ٢٣١ ح١٠٥٠٨.
[٣] الاستبصار، ج١ / ٣٧٦ / ١٤٢٨.
[٤] الوسائل، ج٥ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.