المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤١ - حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
«الغنية» الإجماع على الإعادة فيما لو زاد ركعة ، وفي «الخلاف»: (الإجماع على أنَّه إذا صلّى المغرب أربعاً أعاد).
القول الثاني: التفصيل:
بين ما لو جلس وتشهّد، ثمّ قام ساهياً وزاد ركعة، على القول بندبيّة التسليم كانت صلاته صحيحة.
وبين ما لو كان كذلك ، إلاّ أنَّه على القول بوجوب التسليم تكون باطلة.
وهو قولٌ لابن إِدريس على ما في «السرائر» ونسبه إلى أبي جعفر في استبصاره، وقال: (نِعْمَ ما قال)، واستدلّ لذلك ـ أي لصحّتها ـ مع ندبيّة التسليم بأَنَّه بقيامه للركعة الخامسة خرج من صلاته، حيث يظهر من كلامه أنَّه يقول بهذا التفصيل في الرباعيّة لا غيرها، لأَنَّه قد صرّح في أوّل كلامه: (أنّ من صلّى الظهر مثلاً أربع ركعات... إلخ) ، وفي آخر كلامه: (بقيامه للركعة الخامسة).
والقول الثالث: التفصيل:
بين ما لو جلس بقدر التشهّد ولو لم يتشهّد فتصحّ.
وبين ما لو لم يجلس فتبطل.
وهو المنقول من جملة المُتأخِّرين ، بل هو صريح العَلاّمَة في «التحرير» و «المختلف»، وموضع من «القواعد» وظاهراً في «المنتهى»، والشهيد في «الألفيّة» وعن ابن الجنيد، والشيخ في «التهذيب» والمصنّف في «المعتبر»، وصريح الأكثر تخصيص ذلك بالرباعيّة، وإن كان ظاهر بعضٍ كالعلاّمة في «المختلف» التعميم في الجميع، حيث تصير الأقوال بذلك أربعة.
وحيث إنّ المشهور يقولون بالبطلان مطلقاً كما عليه صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه»، فلا بأس بتقديم هذا القول في بيان أدلّتهم وملاحظة