المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١ - الأقوال في اجتماع جنازات متعددة
الأقوال في اجتماع جنازات متعددة
حكم الصلاة على جنازات متعددة
ذكر صاحب «الجواهر» قدسسره أقوالاً في الجنازات المتعدّدة مختلفة الأصناف، فلا بأس بذكرها والاطّلاع عليها، والإشارة إلى ضعفها في بعضٍ أو عدم وجود مستند لها في الآخر، فنقول:
القول الأوّل: ما نُقل عن أبي علي من أنّهم: (يجعلون الجنازات الكذائيّة عكس ما يقوم به الأحياء خلف الإمام للصلاة، وقال في الأحياء خلف الإمام باستحباب أنّ الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ثمّ الصّبيات؛ فيصير عكسها بأن تقع الصّبيات تلو الإمام ثمّ النساء ثمّ الصبيان ثمّ الخناثى ثمّ الخصيان ثمّ الرجال).
ثمّ علّق عليه صاحب «الجواهر» ; بقوله: (ولم نجد في النصوص ما يشهد له، بل ليس فيها لذكر الخصيان أثرٌ، والظاهر إلحاقهم بالرِّجال).
القول الثاني: ما عن الحلبي: (تجعل المرأة ممّا يلي القبلة، والرجل ممّا يلي الإمام ، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبداً أو خصيّاً أو صبيّاً ، كما أنَّه ليس ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها).
القول الثالث: ما عن «التذكرة»: (لو كانوا كلّهم رجالاً أحببتُ تقديم الأفضل، وبه قال الشافعي. وعن «المنتهى» قدّم إلى أفضلهم لأَنَّه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة).
القول الرابع: عن «التحرير»: (ينبغي التقديم بخصال دينيّة ترغّب في الصلاة عليه ، وعند التساوي لا يستحبّ القُرب إلاّ بالقرعة أو التراضي).
قال صاحب «كشف اللّثام»: (لم أجد بذلك نصّاً ، إلاّ أن ينزّل عليه قوله ٧ في خبر السكوني وسيف بن عميرة: «خير الصفوف في الصلاة المقدّم، وخير الصفوف في