العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - حکم ترکه
نعم[١]، علیه سجدتا السهو[٢]؛....................
⇨ (أحمد الخونساری).
* بطلان الصلاة فی صورة إتیان المنافی العمدی والسهوی قبل فوات الموالاة لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی).
* وإن کان الأحوط الراجح التدارک فی الصورة الاُولی ثمّ الإعادة . (الفانی).
* لا یُترک الاحتیاط بإعادتها لو أتی بالمنافیات قبل فوات الموالاة، وإن کان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا یخلو من قوّة، والأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو لترکه. (الخمینی).
* الأقوی بطلان الصلاة؛ لانحصار المُخرِج بالسلام فیقع المنافی فی أثناء الصلاة. (الآملی).
* مشکل، فالأحوط إعادة الصلاة، إلاّ إذا لم یأتِ بالمنافی قبل فوات الموالاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* فیه إشکال، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدة السهو . (السبزواری).
* یشکل الحکم بصحّة الصلاة فی من نسی التسلیم حتّی صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً، سواء فاتت الموالاة أم لا، وکذا إذا فاتت الموالاة. وإن لم یصدر منه ما ینافی الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة، بل إعادة الصلاة، ولا تخلو من قوّة. (زین الدین).
* مشکل، والأحوط إعادة الصلاة . (محمد الشیرازی).
* فی فرض فوات الموالاة ، وأمّا فی فرض التذکّر بعد الإتیان بالمنافی مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان . (اللنکرانی).
[١] إن تذکر بعد الإتیان بالمنافی قبل فوات الموالاة فلا یخلو من شائبة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . (حسن القمّی).
* علی الأحوط. (تقی القمّی).
[٢] علی الأحوط . (الجواهری، الفیروزآبادی، الفانی). ⇦