العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - اشتراط وضع الکفِّین علِی الأرض اختِیاراً
السجود[١] علی الأرض[٢] أو نحوها علیه، وأمّا إذا لصق بها تراب یسیر لاینافی الصدق فلا بأس به، وأمّا سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض[٣].
(مسألة ٣): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزی[٤] الظاهر، کما أ نّه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکفّ أو
⇨ (البروجردی).
* الأظهر توقّف صدق السجود علی رفعها . (الفانی).
* الظاهر صدقه بدون الرفع. (المرعشی).
* کما مرَّ کذلک. (الآملی).
* لا یتوقّف صدق السجود علی الأرض علی رفعها، نعم، الإزالة والرفع أحوط. (الروحانی).
* من الواضح أنّ صدق السجود علی الأرض لا یتوقّف علی رفعها ؛ لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض ، فبمجرّد تحقّق هیئة السجود یصدق أنّه ساجد علی الأرض ؛ لِلِصُوق التراب بها . نعم ، الإشکال من جهة توقّف الحدوث علی الرفع، وهو أیضاً ممنوع ؛ لأنّ الحدوث یتحقّق بمجرّد تحقّق هیئة السجود ، فالأقوی عدم وجوب الرفع وإن کان أحوط . (اللنکرانی).
[١] کما هو کذلک. (الحکیم).
* أو توقّف حدوث وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخمینی).
[٢] بل إذا توقّف علیه صدق وضع الجبهة علی الأرض، وإلاّ فالسجود علیها یصدق بحصول هیئته وإن لم یرفع ذلک . (المیلانی).
[٣] ولا یلزم أیضاً انفصالها عن مواضعها للسجدة الثانیة، أمّا الرکبتان والإبهامان فواضح، وکذا فی الیدین، فلو سجد الاُولی ولم یرفعهما حتّی سجد الثانیة صحّ وإن کان نقصاً فی صلاته. (کاشف الغطاء).
[٤] وجوب المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).