العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - حکم قراءة سور العزائم
إ تمامها[١] إن کان فی أ ثنائها[٢]
⇨ * بل الأحوط ترکها وقراءة سورة اُخری. (صدرالدین الصدر).
* فی کون الإتمام أحوط تأمّل. (الشاهرودی).
* الظاهر جواز الاجتزاء بتلک السورة ، والأحوط الإیماء للسجود ، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).
[١] فی کون الإتمام أحوط نظر، بل یقطعها ویقرأ غیرها. (الإصطهباناتی).
* لکنّ الأظهر صحّة الصلاة إن عمل بما ذکر مع الإیماء فی أثناء الصلاة والإتیان بسجدة التلاوة بعد إتمامها. (حسین القمّی).
* إذا تذکّر بعد قراءة آیة السجدة فالأقوی هو الاجتزاء بتلک السورة وتأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة، ولا یجب الإیماء ولا الإعادة. (البروجردی).
* ویتعیّن علیه الإیماء للسجدة حینئذٍ، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون تذکّره قبل الرکوع، أو بعده. (البجنوردی).
* بل الأحوط الجمع بین الإیماء والسجدة فیها وإتمامها، وقراءة سورة اُخری وإتیان السجدة بعد الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی).
* والأقوی جواز الاجتزاء بهذه السورة والاکتفاء بالإیماء من دون إعادة الصلاة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
* بل الأظهر إتمامها والاکتفاء بها وکفایة الإیماء إلی السجدة، والأحوط الإتیان بها بعد إتمام الصلاة. (المرعشی).
* الأظهر صحّة الصلاة فی الفرض، وعدم وجوب سورة اُخری علیه، ولزوم الإیماء بدل السجود فی الصلاة، والأحوط استحباباً الإتیان بالسجدة أیضاً بعد الصلاة، وأحوط منه إعادة الصلاة. (الروحانی).
* لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
[٢] بل الأظهر جواز الاکتفاء بالإتمام، والأحوط الإیماء إلی السجدة فی الصلاة ثمّ الإتیان بها بعدها فی الفرض، وفی ما إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الخوئی).