كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٣ - توضيح المتن
توضيح المتن:
إذا اضمحل الاجتهاد ..: كان من المناسب إضافة أو تغيّر التقليد.
أو بزواله بدونه: أي بدون حدوث رأي جديد.
اللاحق مطلقا: أي في الأحكام و المتعلقات خلافا لصاحب الفصول.
أو الاحتياط فيها: هذا ناظر إلى صورة عدم حدوث رأي جديد.
و أما الإعمال السابقة الواقعة ...: لا حاجة إلى هذا التطويل، و المناسب هكذا: و أما الإعمال السابقة عند فرض اختلاف الاجتهادين فيحكم ببطلانها إذا لم ينهض دليل خاص على الصحة كحديث لا تعاد أو الرفع أو الإجماع المدّعى على الإجزاء في مطلق العبادات ...
فيما إذا اختل: أي ما اعتبر في صحتها. و كلمة فيما زائدة يمكن الاستغناء عنها.
و ذلك فيما ...: مرتبط بقوله: فلا بدّ من معاملة البطلان معها. ثمّ إن هذا إشارة إلى الحالة الأولى من حالتي عدم الإجزاء.
و كذلك فيما كان ...: هذا إشارة إلى الحالة الثانية من حالتي عدم الإجزاء، أي و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا على الحكم بحسب الاجتهاد الأوّل.
قيل بأن ...: أي سواء قيل بأن مقتضى اعتبار الأمارة إنشاء أحكام طريقية أم مجرد المنجزية و المعذرية.
من غير فرق بين تعلقه ...: أي تعلّق الطريق المعتبر. و هذا شروع في الردّ على تفصيل صاحب الفصول.
ضرورة أن كيفية ...: أي ضرورة أن كيفية اعتبار الأمارة في الأحكام و المتعلقات هي على نهج واحد.