كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٩ - توضيح المتن
و فساد توهم: عطف على عموم. و قوله: لا محالة متعلّق باختلال.
و قوله: أما لعدم ... بيان لوجه الاختلال. و هو إشارة إلى البيان الأوّل.
في حقهم: المناسب: في حقنا، و لكن بعد أن كان الموجود (في حقهم) فالمقصود في حقّ أهل هذه الشريعة.
و أما لليقين بارتفاعها: هذا إشارة إلى البيان الثاني.
و لو سلّم اليقين بثبوتها في حقهم: تقدّم أن المناسب في حقنا.
و ذلك لأن الحكم الثابت: هذا ردّ على البيان الأوّل. و هو بيان لوجه فساد توهم اختلال أركانه.
كان الحكم في الشريعة السابقة: أي حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كان الحكم ...
ممن وجد أو يوجد: أي و نحن أهل الشريعة الإسلاميّة من جملة تلك الأفراد فيكون الحكم ثابتا في حقّنا أيضا.
لغير من وجد في زمان ثبوته: المناسب: في زمان حدوثه.
و الشريعة السابقة ...: هذا ردّ على البيان الثاني.
ليس ارتفاعها كذلك: أي بتمامها، بل عدم بقائها بتمامها، و هذا لا ينافي بقاء البعض.
و العلم إجمالا: مبتدأ، خبره إنما يمنع ...
كما إذا علم بمقداره تفصيلا: هذا إشارة إلى المورد الأوّل.
أو في موارد: هو عطف على تفصيلا، أي علم بمقدار الأحكام المنسوخة في موارد التسعين التي ليس المورد المشكوك منها.
ثمّ إن هذا العطف إذا صحّ من الزاوية النحوية يلزم منه تحقّق العلم بوجود الأحكام المنسوخة في الموارد التسعين، لأن التقدير: و كما