كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٥ - توضيح المتن
الظاهرية، و لكن قيل: كل شيء من دون أي قيد، و من المعلوم أن ظاهر الحكم على الشيء من دون كونه مقيّدا بالجهل كون الحكم الثابت له حكما واقعيا.
و إذا قلت: إن فقرة حتّى تعلم هي قيد لكلمة شيء، و بالتالي يصير الشيء مقيّدا بالجهل و عدم العلم.
قلت: لا معنى لتقييد كلمة شيء بفقرة حتّى تعلم، فإنه ركيك بشكل واضح.
مضافا إلى أن كلمة حتّى تعلم منفصلة عن كلمة شيء، فإرجاعها إليها بعد وجود الفاصل- و هو كلمة نظيف- مخالف للظاهر.
و ستأتي قرينة أخرى في آخر البحث إن شاء اللّه تعالى تدل على رجوع الغاية إلى الحكم بالاستمرار و ليس إلى الموضوع.
و بالجملة: إن الحديث المذكور يدل بذيله على حجية الاستصحاب بعد ما كانت الغاية هي العلم، و أما إذا كانت هي طرو نفس القذارة فلا يكون دالا على المطلوب لا بصدره و لا بذيله.
توضيح المتن:
لظهوره في اختلاف زمان الوصفين: بقرينة ذكر الفاء.
ضرورة إمكان اتحاد زمانهما: يعني في الاستصحاب. و المناسب:
ضرورة اعتبار اتحاد زمانهما.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
لا يكون مدخولا: أي منقوضا.
بالشكّ في بقاءه و زواله بدخول شهر رمضان: المناسب: لا يكون مدخولا بالشكّ في دخول شهر رمضان.