كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - المقام الأول
قوله قدّس سرّه:
«تتمة لا يذهب عليك ...، إلى قوله: و إنما الإشكال كله ...».[١]
اشتراط بقاء الموضوع:
يحاول قدّس سرّه في هذه التتمة بيان مطلبين:
١- يلزم في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع.
٢- يلزم في جريان الاستصحاب عدم وجود أمارة معتبرة- من قبيل خبر الثقة مثلا- و إلّا فلا يجري، لأنه عند وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي.
و حينما نقول: إن وجود الأمارة المعتبرة يمنع من جريان الاستصحاب فلا نقصد خصوص الأمارة المخالفة لمقتضى الاستصحاب، بل حتّى لو كانت موافقة له بحسب النتيجة، فإن وجود الدليل الاجتهادي يمنع من جريان الدليل الفقاهتي حتّى إذا كانا متوافقين بحسب النتيجة.
و قد ذكر قدّس سرّه المطلب الأوّل تحت عنوان المقام الأوّل، ثمّ ذكر المطلب الثاني تحت عنوان المقام الثاني.
المقام الأوّل:
قالوا: إنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، و هذا مطلب مجمل، إذ ما ذا يقصد من بقاء الموضوع؟ إن في ذلك احتمالين:
[١] الدرس ٣٩٥:( ٢٧/ ذي الحجة/ ١٤٢٧ ه).