كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣ - توضيح المتن
النقض العملي الذي لازمه إبقاء اليقين على ما هو من دون تفسيره بالمتيقن أو تقدير الآثار.
توضيح المتن:
نعم و لكنه: أي نعم إن النقض يصح إسناده إلى اليقين لأن فيه إبراما و لكن بما أن اليقين في المقام لا يمكن نقضه بالشكّ لأجل اختلاف المتعلق ...
بخلاف ما إذا كان هناك: يعني اقتضاء البقاء.
و إن لم يكن معه: أي مع اقتضاء البقاء.
فإن اليقين معه: أي مع اقتضاء البقاء.
بأمر مستمر: يعني بأمر واحد مستمر.
و استعارته له: أي استعارة النقض لليقين. و الاستعارة هي تشبيه قد حذف أحد طرفيه مع ذكر قرينة على ذلك، و المقام كذلك، فبقرينة التعبير بالنقض يفهم أنه قد شبّه متعلّق اليقين بالأمر الواحد الذي قد الغي فيه الاختلاف من حيث الزمان.
و كونه مع المقتضي: أي و كون اليقين.
و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله: أي أهل العرف، و المقصود قد عرفت ذلك عند قوله: (ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض ...).
هذا كله في المادة: أي في مادة النقض، أي عرفت أنها لا تصلح قرينة على إرادة خصوص المتيقن الذي له اقتضاء البقاء.
و أما الهيئة: أي هيئة لا تنقض هل يراد بها النهي عن النقض حقيقة أو عملا.