كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٨ - توضيح المتن
النسخ بهذا المعنى أمر لا محذور فيه، و إنما المحذور هو في كثرة النسخ، بمعنى رفع استمرار الحكم الواقعي.[١]
توضيح المتن:
قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر: تقدّم أن الأظهر و الظاهر لا تعارض بينهما، فالتعبير بقوله: قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر قد لا يخلو عن شيء من التسامح.
و قوله: و حمل الأوّل على الآخر عطف تفسير على سابقه.
فلا إشكال فيما ...: المناسب: و لا إشكال ...
فلا بأس بالإشارة ...: المناسب: و لا بأس ...
فتقديم العام حينئذ ...: هذا ما أشرنا إليه سابقا بقولنا: و لك أن تقول ...
فإنه موجب لتخصيصه ...: التعبير المذكور مضغوط أكثر من اللازم، و المناسب فتحه قليلا هكذا: فإنه موجب لتخصيصه بلا مخصّص أو بمخصّص دوري.
و من أن التقييد ...: هذا إشارة إلى الوجه الثاني، و ما قبله إشارة إلى الوجه الأوّل.
و فيه أن عدم ...: هذا ردّ على الوجه الأوّل.
إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب: الأجدر تبديل هذا التعبير بتعبير أوضح، أي هكذا: إنما هو عدم البيان المتصل.
و أغلبية التقييد ...: هذا ردّ على الوجه الثاني.
[١] و لكن النسخ بهذا المعنى ليس نسخا في الحقيقة، و تسميته بالنسخ يشتمل على المسامحة، و لعلّه لذلك أمر بالتفطن.