كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٢ - توضيح المتن
و إذا علمنا بخروج الوذي، و علمنا بأنه إما يوجب نقض الوضوء أو نقض الغسل فإذا حصل الوضوء كان ذلك مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني.
و إذا علمنا بخروج قطرة البول و فرض تحقّق الوضوء، و بعد ارتفاع حدث البول أو مقارنا له علم بخروج قطرة و ذي و شكّ في كونه موجبا للغسل أو لا كان ذلك مورد استصحاب الكلي من القسم الثالث.
توضيح المتن:
و أما إذا كان الشكّ في بقاءه ...: هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث.
في قيام خاص آخر: أي فرد خاص آخر مقام ذلك الفرد الخاص السابق الذي كان الكلي في ضمنه بعد القطع بارتفاع الفرد الأوّل.
ما علم وجوده منها: أي من الأفراد، و المقصود الإشارة إلى الفرد الأوّل، و المعنى: فلو قطع بارتفاع الفرد الأوّل لقطع بارتفاع وجود الحصة من الطبيعي رغم الشكّ في وجود ...
بنفسه أو بملاكه: أي إن وجود الفرد الآخر تارة يكون بعد فرض وجود ملاكه سابقا فيحدث حينئذ بنفسه لا بملاكه، إذ ملاكه موجود سابقا، و أخرى يفترض أن ملاكه ليس موجودا سابقا فيحدث آنذاك بملاكه و بنفسه، و ليس بنفسه وحده و عنوانه فقط.
و لتوضيح ذلك ذكر قدّس سرّه مثال الوجوب و الاستحباب، فلو فرض أن الشيء كان واجبا سابقا و ارتفع وجوبه بعد ذلك جزما، و احتملنا حدوث الاستحباب مقارنا لارتفاع الوجوب، و لكن احتمال حدوث الاستحباب تارة يفترض أنه لوجود ملاكه سابقا، إلّا أنه لم يؤثّر في الاستحباب