كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - خلاصة البحث
إن العلة عليه: أي على الإجزاء.
إن التعليل به: أي بلزوم النقض من الإعادة.
قبل الانكشاف: التقييد بذلك هو من جهة أن نقض اليقين بالشكّ يلزم بلحاظ ما قبل الانكشاف، و أما بعده فيكون من نقض اليقين باليقين.
و إلّا لزم عدم اقتضاء: أي و إن كان نقض اليقين بالشكّ محرّما و كان الاستصحاب جاريا فيلزم من ذلك أن يكون الخلل في الأمر الثاني، أي يلزم عدم الإجزاء، و المفروض الفراغ عنه.
فتأمل: قد تقدّم أن الشيخ المصنف أشار إلى وجه التأمل في هامش له على المتن.
مع أنه لا يكاد ..: هذا إشارة إلى الجواب الثالث.
كان مفاده ..: يعني سواء كان مفادها. و المناسب تأنيث الضمير.
و هكذا المناسب: عدم خروجها.
خلاصة البحث:
أجاب الشيخ المصنف عن الإشكال الثاني الوارد على جوابه بأن التعليل هو بلحاظ ما قبل الانكشاف للتنبيه على نكتتين.
و اجيب أيضا عن أصل الإشكال بأن التعليل هو بعد ضمّ كبرى الإجزاء، و لكن المناسب بناء عليه التعليل بالإجزاء لا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ إلّا أن يكون عدم التعليل به لشدة وضوحه.
ثمّ اجيب بجواب ثالث و هو أن العجز عن توجيه تطبيق الاستصحاب على المورد لا يمنع من حجية دلالة الرواية عليه.