كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٦ - توضيح المتن
يقين لما فيه من الاستحكام، و لخصوصية الشكّ بما هو شكّ لما فيه من الضعف، و كأنه يراد أن يقال: إن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشكّ.[١]
توضيح المتن:
صحيحة ثالثة لزرارة: هذا ليس تمام الرواية بل بعضها، و قد اقتصر على موضع الشاهد.
مبني على إرادة اليقين ...: أي دون اليقين بالبراءة كما ذكر الشيخ الأعظم.
و قد اشكل ...: هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل، و قوله: و ربما اشكل أيضا إشارة إلى الإشكال الثاني.
بما علّمه الإمام عليه السّلام ...: يعني في رواية أخرى، و هي موثقة عمّار.
و يمكن الذب عنه: الصحيح: و يمكن ذبه، فإن الذبّ عنه هو بمعنى الدفاع عنه.
الاحتياط كذلك: أي بالبناء على الأكثر و الإتيان بالركعة مفصولة.
و قوله: باقتضائه أي باقتضاء الاستصحاب.
الشكّ في الرابعة و غيره: أي غير الشكّ في الرابعة، كالشك في الثالثة.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
و مرجع الضمير ..: هذا متمّم لسابقه و ليس وجها مستقلا، و هكذا قوله: و الفاء ... هو متمّم لسابقه.
و إن كان يؤيده: هذا شروع في إثبات التعميم و ردّ الإشكال الثاني.
[١] و لعلّ عدم تمسّكه قدّس سرّه باقتضاء الارتكاز العقلائي العموم من جهة أن الإمام عليه السّلام لم يذكر كلمة لا ينبغي، كما أنه لم يذكر لام التعليل أو ما يقتضي التعليل حتّى يقال: إن التعليل يقتضي التعليل بأمر ارتكازي.