كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٥ - التنبيه التاسع مطلب آخر يرتبط بالأصل المثبت
قوله قدّس سرّه:
«التاسع: إنه لا يذهب عليك ...، إلى قوله:
العاشر».[١]
التنبيه التاسع: مطلب آخر يرتبط بالأصل المثبت:
مضمون هذا التنبيه قد تقدمت الإشارة إليه سابقا، و حاصله: أنه حينما قلنا بعدم ثبوت اللوازم العقلية بإجراء الاستصحاب فالمقصود ما إذا كانت تلك اللوازم لوازم للمستصحب بوجوده الواقعي دون ما إذا كانت لوازم له بوجوده الأعم من الواقعي و التعبّدي و إلّا فيلزم أن تثبت، لتحقّق موضوعها بالوجدان، و ليس بالتعبّد حتّى يقال: إن التعبّد بشيء لا يلازم التعبّد بلوازمه. أما كيف يصير موضوعها ثابتا بالوجدان؟ ذلك باعتبار أن المقصود من الوجود التعبّدي عبارة أخرى عن الاستصحاب، و من المعلوم أن جريان الاستصحاب حيث إنه وجداني فيكون موضوع تلك اللوازم ثابتا بالوجدان.
و هذا المطلب لا يختص باللوازم العقلية، بل يعم الأحكام الشرعية الثابتة بواسطة اللوازم العقلية، كوجوب التصدق المترتّب على وجوب الإطاعة مثلا- كما لو نذر المكلف التصدّق على تقدير وجوب إطاعة الحكم بوجوب الجمعة- فإنه باستصحاب الحكم بوجوب الجمعة مثلا يثبت حكم العقل بوجوب الإطاعة، و بثبوته يثبت وجوب التصدّق.
[١] الدرس ٣٨٣:( ٢٨/ ذي القعدة/ ١٤٢٧ ه).