كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٥ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
نعم قد استدل على تقييدها: أي أخبار التخيير.
مجازفة: خبر للمبتدا، أي دعوى الإجماع، و كان المناسب عدم تأخيره، بأن يعبر هكذا: و فيه: أن دعوى الإجماع مجازفة مع مصير ...
هذا مضافا إلى ما هو ...: هذا إشارة إلى القضية الفنية. ثمّ إن كلمة هو زائدة، و المناسب صياغة العبارة بشكل آخر، أي هكذا: هذا مضافا إلى أن الاضراب من القبح إلى الامتناع أمر مرفوض، فإن الترجيح بلا مرجّح في الأفعال الاختيارية التي منها الأحكام الشرعية ...
مما باختياره ...: كلمة مما زائدة، لعدم الحاجة إليها، و الباء في باختياره سببية، أي فلا استحالة في ترجيحه بسبب اختياره لما هو مرجوح.
لعدم الدليل عليه فيها: بل الدليل قائم على العدم، و هو تطابق كلا الخبرين على نفي الإباحة في مقام العمل.
و بمعنى آخر: و هو من لم يختر أحد الخبرين.
خلاصة البحث:
استدل على لزوم إعمال المرجّحات بوجوه، أهمها وجهان، الإجماع و هو مرفوض صغرى، و قبح ترجيح المرجوح، و هو مرفوض صغرى أيضا.
و الجمع بين القبح و الامتناع أمر غير وجيه.
و التخيير الثابت هو على مستوى المسألة الأصولية، و يمكن للفقيه بيان الحكم للعامي بأحد شكلين.
و التخيير استمراري للإطلاق، و بقطع النظر عنه فبالاستصحاب، و دعوى الشيخ الأعظم مرفوضة.