كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٥١ - خلاصة البحث
من غير تعرّض ...: هذا تفسير لقوله: في كل حال. و لعلّ الأنسب بدل كلمة الفاضل التعبير بالأفضل إلّا أن يراد من الفاضل ما يقابل المفضول.
و دعوى السيرة ...: هذا ردّ على الدليل الثاني لإثبات جواز تقليد غير الأعلم.
بفتوى أحد المخالفين: المناسب: بفتوى أحد المتخالفين.
و لا عسر في تقليد ...: هذا ردّ على الدليل الثالث لإثبات جواز تقليد غير الأعلم.
و قد استدل للمنع ...: أي للمنع من تقليد غير الأعلم.
ربما يكون أقرب من فتواه: أي فتوى الأفضل.
و لا يصغى إلى أن ...: هذا ما أشرنا إليه بلسان إن قلت قلنا.
فلأن ملاك حجية قول الغير تعبّدا: قيد تعبّدا هو من جهة أن التقليد عبارة عن الأخذ بقول الغير تعبّدا.
على نحو الطريقية: و أما بناء على السببية فملاك الحجية ليس هو القرب إلى الواقع، و هو واضح، و إنما الملاك هو حدوث المصلحة بسبب فتوى الفقيه.
نعم لو كان تمام الملاك هو القرب: بل يكفي أن يكون هو بعض الملاك، و لعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم.
كما إذا كان حجة بنظر العقل: يعني كما إذا كان التقليد حجة بسبب حكم العقل به.
خلاصة البحث:
يجب تقليد الأعلم من زاوية المكلف العامي لأنه يقطع بحجية رأيه و يشكّ في حجية رأي غير الأعلم، و إنما يجوز له تقليد غير الأعلم في حالتين.