كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩١ - توضيح المتن
بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا: هذه العبارة بكاملها زائدة لا حاجة إلى ذكرها، و إذا فرض الاصرار على ذكرها فلا أقلّ من حذف فقرة (الثابت حجيته بمقدماته)، فإنها زائدة ضمن فقرة زائدة.
و ضمير له يرجع إلى المكلف العامي.
ثمّ إن الصواب بدل (بحجية): لحجيته.
و لا مجال ...: أي و لكن يرد على ما ذكر أن الإجماع غير ثابت، باعتبار أن المسألة حادثة.
و مقدماته كذلك: أي بحيث تكون منتجة لحجية الظن له. و كان المناسب الاستغناء عنها- يعني كلمة كذلك- لعدم الحاجة إليها.
لعدم لزوم محذور عقلي: أعني محذور الاخلال بالنظام.
إذا لم يكن له: يعني للمكلف العامي.
نعم لو جرت المقدمات كذلك: أي في حقه.
و صحته: عطف تفسير على سابقه.
فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال: يعني أيضا. و كان من الضروري إضافة ذلك.
و قضية مقدمات الانسداد ..: المناسب: لأن مقتضى مقدمات ...
كون الظن المطلق: الظن المطلق هو ما ثبتت حجيته بدليل الانسداد، بينما الظن الخاص هو ما ثبتت حجيته بدليل خاص غير دليل الانسداد.
فتأمل: قد تقدّمت الإشارة إلى وجهه.
شرعا مطلقا: أي حتّى بناء على انفتاح باب العلمي و العلم.
التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية: أي بعد فرض فقد الأصول الشرعية أيضا.