كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
إن المستصحب تارة يكون جزئيا، و أخرى يكون كليا.
و استصحاب الكلي هو على أقسام ثلاثة.
و القسم الأوّل لا إشكال في جريانه إذا كان يترتّب على بقاء الكلي أثر شرعي.
و أما القسم الثاني فالمعروف جريان الاستصحاب فيه، و استشكل فيه بإشكالين، كلاهما مندفع، و الإشكال الثاني مندفع بأجوبة ثلاثة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثالث:
لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون من أحد الأحكام الخاصة أو ما يشترك بينه و بين غيره.
١- فإن كان الشكّ في بقاء العام من جهة الشكّ في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه فاستصحابه كاستصحابه جار بلا كلام.
٢- و إن كان الشكّ في بقاءه من جهة تردّد الخاص بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فلا إشكال في استصحابه أيضا.
و قد يشكل:
أ- بأن الخاص الذي يكون العام في ضمنه هو مردّد بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث الذي يحكم بعدم حدوثه بالأصل.
و فيه: إن ذلك لا يضرّ باستصحاب الكلي بعد عدم إخلاله باليقين بالحدوث و الشكّ في البقاء، و إنما يضرّ باستصحاب الفردين.
نعم تجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الفردين فيما علم تكليف في البين.