كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٥ - خلاصة البحث
ثمّ إن الاستعلاج هو بمعنى طلب العلاج، و هو يكون من السائل بينما العلاج يكون من الإمام عليه السّلام.
أو دعوى الإجمال و تساوي ...: هذا إشارة إلى دعوى الإجمال التي أوضحناها سابقا.
و عطف قوله: و تساوي ... على قوله: دعوى الإجمال تفسيري.
و لا ينافيها ...: أي و لا ينافي دعوى الإجمال وجاهة عموم السؤال.
و لا يخفى التعقيد الواضح على العبارة، و المناسب التعبير كما أشرنا.
فلم يثبت ...: هذا ليس تفريعا على خصوص دعوى الإجمال، بل هو تفريع عليها و على ما قبلها من دعوى التخصيص و دعوى الاختصاص من البداية.
فتأمل: قد أشرنا إلى وجه الأمر بالتأمل.
خلاصة البحث:
إن إعمال التخيير و الترجيح هل يعمّ الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي أو لا؟ في ذلك قولان.
و قد اختار المشهور عدم العموم، بدعوى أن ظاهر الأخبار العلاجية أنها ناظرة إلى حالة التحيّر، و لا تحيّر متى ما أمكن الجمع العرفي.
و يردّه: أنّا نسلّم ظهورها في النظر إلى حالة التحيّر إلّا أن التحيّر يمكن أن نتصوّره في موارد الجمع العرفي بأحد أشكال ثلاثة.
و قد يوجّه رأي المشهور بالتمسّك بفكرة المتيقّن.
و يردّه: أنه قدر متيقن من الخارج- و ليس في مقام التخاطب- و هو لا يضرّ في انعقاد الإطلاق.
و الأجدر توجيه رأي المشهور بأن السيرة الجارية على التخصيص