كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٢ - خلاصة البحث
و فيما نحن فيه يمكن ذلك: أي الترجيح من حيث الصدور، حيث فرضنا أن راوي أحدهما أوثق.
فإذا تعبدنا: بضم التاء و العين، أي تعبّدنا.
كما يقتضي ذلك: أي التعبّد بصدورهما تمسّكا بأصالة الصدور.
لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة: أي فيلزم محذور اللغوية، و هذا بخلافه في التعبّد بصدورهما في الأظهر و الظاهر.
فمورد هذا الترجيح ...: كان من المناسب للشيخ المصنف الاقتصار على نقل هذه الفقرة إلى آخرها و عدم نقل ما سبق عليها.
مضافا إلى ما عرفت: هذا إشارة إلى المناقشة الأولى، و قوله: إن حديث ... إشارة إلى المناقشة الثانية.
بل من مرجّحاتها: أي من مرجّحات الجهة.
بأحد المناطين: لا وجه لذكر هذا القيد هنا أبدا، فإن رجوع جميع المرجّحات إلى الترجيح بحسب الصدور لا يبتني على المناطين و لا ربط له به.
فلا محيص ...: هذا بيان للنتيجة بناء على التعدّي، و قوله: أو من دلالة ... إشارة إلى النتيجة بناء على عدم التعدّي.
خلاصة البحث:
إنه لا ترتيب بين المرجّحات بما في ذلك حالة اجتماع المرجّح الجهتي في أحد الخبرين مع المرجّح الصدوري في الخبر الآخر خلافا للوحيد و الشيخ الأعظم.
و استدل الشيخ الأعظم على تقديم المرجّح الصدوري بأن جهة الصدور فرع أصل الصدور، و ناقشه الشيخ المصنف بمناقشتين.