كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٣ - توضيح المتن
ثمّ إن تقدير العبارة هكذا: فمنهم من أوجب الترجيح بالمرجّحات مقيّدين بأخبار الترجيح إطلاقات التخيير.
و أقربيته: هذا عطف تفسير، و المراد: أن كل ما يوجب الأقربية و الأقوائية و إن لم يكن مفيدا للظن الفعلي الشخصي- بأن كانت المزية موجبة للظن النوعي لا أكثر- فيلزم الأخذ و الترجيح به.
ثمّ إن مسألة التعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة سوف يأتي بحثها في فصل مستقل إن شاء اللّه تعالى فلا حاجة إلى ذكرها هنا.
أو المفيدة للظن: يعني الفعلي الشخصي.
مع اختلافهما: هذا إشارة إلى الجواب الأوّل.
ثمّ إن تركيب العبارة واضح الخلل، و المناسب: و هما مختلفان، و سند المقبولة ضعيف، و الاحتجاج بالمقبولة ...
و ضعف سند المرفوعة ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني و شروع فيه و ينتهي عند قوله: و إن أبيت إلّا عن ظهورهما ...
و الاحتجاج بهما: المناسب: و الاحتجاج بالمقبولة، فإن المرفوعة لم ترد في مورد الخصومة.
اختصاص الترجيح بها: لا نعرف وجها لإفراد الضمير هنا بعد كونه بنحو التثنية فيما سبق و يأتي.
مع ملاحظة ...: أي بعد ملاحظة.
تعارض الحكمين: بفتح الحاء و الكاف و الميم، تثنية حاكم.
و تعارض ما استند إليه: عطف تفسير.
بإرجاء الواقعة إلى لقاءه: أي و لم يحكم بالتخيير.
و مجرد مناسبة ...: مبتدأ، و خبره لا يوجب ...