كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٩ - توضيح المتن
استصحاب الحكم الفعلي قابلا للجريان فمجرد كون الحكم معلّقا و مشروطا لا يمنع من جريان استصحابه، لعدم اختلال ركني اليقين و الشكّ بكون الحكم مشروطا و معلّقا.
و قوله: بذلك يعني بكون المستصحب معلّقا و مشروطا.
و توهم أنه لا ...: هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل. و كلمة توهم مبتدأ، و خبره كلمة فاسد.
فإن المعلّق: أي فإن الحكم المعلّق قبل الغليان لا يكون موجودا بالفعل لا أنه لا يكون موجودا رأسا، أي لا أنه لا يكون موجودا حتّى بنحو التعليق، و كيف لا يكون للحكم المعلّق حظ من الوجود و الحال هو مدلول للخطاب.
فيشكّ فيه بعده: أي بعد طرو الحالة.
و اختلاف نحو ثبوته: الواو استينافية، أي و اختلاف نحو ثبوت الحكم بكونه تعليقيا أو تنجيزيا لا يوجب تفاوتا في صدق الشكّ في بقاء ما كان على يقين منه.
إن قلت: نعم و لكنه ...: هذا إشارة إلى الإشكال الثاني.
لا يكاد يضرّ استصحابه: أي الضد المطلق.
في بقاء حكم المعلق: المناسب: الحكم المعلّق. و ضمير بعده يرجع إلى عروض الحالة.
كان مغيّا بعدم ما: الظاهر أن الحلية مغياة بنفس الغليان الذي علّق عليه المعلّق لا أنها مغياة بعدمه.
و ما كان كذلك ...: أي إن الحلية المغياة بالغليان لا يضرّ ثبوتها بنحو القطع الوجداني بعد عروض حالة الجفاف فضلا عن بقاءها بنحو