كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٥ - خلاصة البحث
فافهم: قد تقدّم وجه ذلك.
و إن أبيت عن ذلك: أي عن ورودها في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة.
ثمّ إنه لو لا التوفيق بذلك: أي التوفيق بحملها على تمييز الحجة عن اللاحجة.
ثمّ إن هذا إشارة إلى الجواب السادس.
و ينبغي الالتفات إلى أن هذا الجواب يتوقّف على مقدمات أربع، هي:
١- إن المقبولة- و هكذا المشهورة- قد ذكرت الشهرة في بداية المرجّحات، يعني قبل الموافقة و المخالفة.
٢- إن رواية الراوندي مثلا قد ذكرت الموافقة و المخالفة فقط، فيلزم تقييد تقديم الموافق للكتاب بما إذا لم يكن الآخر مشهورا.
٣- إن لسان ما خالف قول ربنا زخرف آب عن التقييد.
٤- إن التقييد يلزم لو كانت الشهرة و المخالفة و الموافقة من واد واحد و إلّا لم يلزم.
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكّمة: و لكن في غير الموافقة و المخالفة، و أما هما فيلزم الأخذ بهما من باب أنهما يميّزان الحجة عن اللاحجة.
خلاصة البحث:
إنه لاختلاف الأخبار العلاجية اختلفت الآراء، فقيل بلزوم إعمال المرجّحات، و قيل بالتخيير.
و المناسب هو التخيير لوجوه ستة نركّز النظر فيها على المقبولة و المرفوعة:
١- إن المقبولة و المرفوعة مختلفتان كما و كيفا.