كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٥ - توضيح المتن
هذا و قد أشرنا سابقا أن إطلاق عنوان الجمع العرفي على الورود أمر مخالف للمصطلح الأصولي.
حيث لا يلزم منه: أي من تقديم دليل الأمارة محذور التخصيص بل يلزم الورود، و هو ليس محذورا.
و ليس وجه تقديمها: هذا رد على الشيخ الأعظم، حيث قدم الأمارة من باب الحكومة.
لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه: يعني أبدا، و المقصود إلّا على مسلك جعل العلمية على ما سيشير إليه بعد أسطر.
و تعرضها لبيان ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (لا يوجب ...) و التقدير: و تعرض أدلّة الأمارات لبيان حكم مورد الأصول لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلّة الأصول و إلّا كانت أدلّة الأصول دالة بالالتزام العقلي على أن حكم مورد اجتماع الأصل و الأمارة هو ما يقتضيه الأصل الذي هو مستلزم عقلا لنفي الحكم الذي تقتضيه الأمارة.
و لو بالالتزام: كلمة و لو لا حاجة إليها.
و المقصود من الالتزام هو الالتزام العقلي و إلّا فالالتزام الذي يستفاد من اللفظ و يدل عليه هو عبارة أخرى عن النظر و الحكومة.
فعلا: أي بالفعل.
و هو مستلزم عقلا: أي إن الحكم الذي هو مقتضى الأصل مستلزم عقلا لنفي الحكم الذي هو مقتضى الأمارة.
بل ليس مقتضى حجيتها إلّا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا: هذه الفقرة بكاملها تكرار لا حاجة إليه.